كتاب الطهارة
  وقال الإمام يحيى: يجوز إذا غسلته أو كان مقتصرا - يعني الدم؛ لأن العلة في التحريم الأذى. انتهى(١).
  وقوله أيده الله: (حتى تطهر وتطهّر) أي يحرم عليها جميع ما تقدم ذكره حتى تطهر بانقطاع دم الحيض؛ لتمام مدته، وذلك إجماع، وحتى تطهر بالغسل أو التيمم للعذر المسوغ للتيمم كما مر، فإن لم تجد ماء ولا ترابا جاز للزوج أو السيد وطؤها من دون اغتسال ولا تيمم كالصلاة،
  ولا فرق عند أهل المذهب بين أن تطهر لأكثر الحيض أو لأقله، وهو قول زيد بن علي، والناصر، والشافعي، ومالك(٢).
  وقال أبو حنيفة: إن تطهرت لتمام العشر جاز وطؤها وإن لم تغتسل، وإن كان لدون(٣) ذلك فلا يجوز حتى تغتسل(٤).
  فائدة أخرى: فلو امتنعت من الغسل أو [من](٥) التيمم بعد أن طهرت فإن كانت مسلمة عاقلة لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو تتيمم للعذر ولو طالت المدة، والأقرب أنه لا يكفي الزوج إجراء الماء عليها.
  وعن السيد يحيى: يكفيه ذلك قياسا على المجنونة، وتسقط عنها النية كما في المجنونة(٦).
  قيل: وفي زوائد الإبانة: إذا امتنعت من التيمم جاز وطؤها من غير تيمم، وإن(٧) امتنعت من الغسل مع القدرة على الماء لم يجز وطؤها
  وإن كانت ذمية، فعن الحنفية لا تجبرُ على الغسل؛ لأنها غير مخاطبة بأحكام الشرع(٨).
  وعن الشافعي، ومالك أنها تجبر على الغسل من الحيض دون الجنابة؛ لأنها مخاطبة بالأحكام(٩)، ووطء الحائض لا يجوز من دون تطهر.
(١) ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٥٧.
(٢) ينظر: الانتصار ٢/ ٣٦٨، والبحر الزخار ١/ ١٣٨، وشرح الأزهار ١/ ١٥٧، والمهذب ١/ ١٤٣، والمعونة على مذهب عالم المدينة ١/ ١٣٢.
(٣) في (ب): وإن كان بدون.
(٤) ينظر: الانتصار ٢/ ٣٦٩، والبحر الزخار ١/ ١٣٨، واللباب في شرح الكتاب ١/ ٤٤، والأوسط ٢/ ٢١٤.
(٥) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٦) ينظر: البيان الشافي ١/ ١٥٨، وشرح الأزهار ١/ ١٥٨.
(٧) في (ب، ج): فإن امتنعت.
(٨) بدائع الصنائع ١/ ٤٠.
(٩) ينظر: المهذب ٤/ ٢٣١ فيه: ويجوز للزوج أن يجبر امرأته على الغسل من الحيض و النفاس؛ لأن الوطء =