تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الحيض

صفحة 590 - الجزء 1

  الترمذي: روى هذا الحديث عن ابن عباس مرفوعا وموقوفًا⁣(⁣١)، وفي رواية أبي داود: بدينار أو نصف دينار. قال: وربما لم⁣(⁣٢) يرفعه شعبة. انتهى.

  وقوله أيده الله تعالى: "وتطهر" أحسن من عبارة الأزهار وأخصر.

  قوله أيده الله تعالى: (وعليها قضاء الصيام) أي ويجب على الحائض قضاء ما أفطرته من رمضان، ولا يجب عليها قضاء الصلاة، وقد تقدم دليلهما.

  وإنما لم يذكر المؤلف أيده الله تعالى الصلاة؛ للعلم بعدم وجوب قضائها مع دلالة المفهوم على ذلك، وإن كان مفهوم لقب فهو مأخوذ به في المختصرات في الأغلب، والله أعلم.

[المندوبات للحائض]

  قوله أيده الله: (وندب لها التنظيف، ووضوء، وتوجه، وذكر في الأوقات) أي ويندب للحائض أن تتعاهد نفسها بتنظيف بدنها، ويدخل في ذلك رحض الدم، ومشط الشعر، وتقليم الأظفار، وإزالة الأدران، ونحو ذلك.

  وعن أبي العباس إنما يندب ذلك لذوات البعول؛ لأن لهم مباشرتهن، بخلاف الأيامى، والظاهر العموم⁣(⁣٣).

  ويندب لها أيضًا في أوقات الصلوات المضروبة أن تتوضأ كوضوء الصلاة، وأن تتوجه إلى القبلة، وتذكر الله سبحانه بالتسبيح والتحميد والتكبير.

  قال أيده الله تعالى: ولو من ألفاظ القرآن لا بقصد التلاوة، كما هو مذهب المؤيد بالله، وقد اختار ذلك فيما سبق⁣(⁣٤)، وإنما ندب⁣(⁣٥) لها ذلك لتتعوده⁣(⁣٦)، فلا تستثقل العبادة بعد أن تطهر، والله أعلم.


(١) الترمذي ١/ ٢٤٢ رقم (١٣٥).

(٢) في (ب): وربما يرفعه.

(٣) ينظر: البيان الشافي ١/ ١٥٩، وشرح الأزهار ١/ ١٥٨.

(٤) ينظر: البحر الزخار ١/ ١٠٣.

(٥) في (ب، ج): وإنما يندب لها.

(٦) في (ب، ج): لتعوده.