باب الحيض
فصل: [أحكام الاستحاضة]
  (ولا توطأ فيما جوزته حيضا وطهرا، ولا تصلي) هذا الفصل يذكر فيه المؤلف [حفظه الله تعالى](١) أحكام المستحاضة: وهي إما أن تكون ذاكرة لوقتها وعددها، وقد تقدم حكمها، ولذلك أسقط أيده الله تعالى قوله في الأزهار: "والمستحاضة كالحائض فيما علمته حيضا، وكالطاهر فيما علمته طهرا"، وإما أن تكون ناسية لوقتها وعددها أو لوقتها فقط، فهي التي ذكر حكمها هنا، وهو أنها لا توطأ ولا تصلي، وصورة ذلك: أن يأتيها الدم ولا تدري هل ذلك وقت مجيئه أم(٢) لا، وسواء ذكرت عددها أم جهلته، فإنها بعد مجاوزة العشر تجوز في كل يوم من ابتداء الدم أنه حيض وأنه طهر فيستوي جانبا الحضر والإباحة، فيغلب جنبة الحضر فلا(٣) توطأ ولا تصلي.
  وأما الصوم فالقياس أنه كالصلاة لما تقدم من دليل تحريمها على الحائض، لكن ذكر عطية النجراني أنها تصوم؛ لأن صوم يوم الشك أولى من إفطاره، واستضعفه المؤلف أيده الله، فأشار(٤) إلى ذلك بقوله: (قيل: بل تصوم). ذكر ذلك عطية في صورة أخرى غير ما تقدم، وهو حيث أتاها الدم في غير وقت عادتها عقيب طهر صحيح(٥). وزاد عددها على ما تعتاد، واستمر فلم تغير عادتها به فإنه يلزمها أن(٦) تجعل ما بعد العشر استحاضة إلى وقت عادتها، ثم تجعل الزائد على المعتاد في الشهور المستقبلة مما تجوز فيه أنه طهر وأنه حيض، فكان حكمها ما ذكره(٧).
  قال المهدي: وقد مر لنا خلافه حيث قلنا: وإلا فاستحاضة كله.
  وقيل: بل تصلي وتصوم؛ لأن ذلك متيقن الوجوب، فلا تسقط إلا بيقين، وتكون طهارتها بعد العشر بالاغتسال لكل صلاة؛ لأن كل وقت يجوز فيه انتهاء الحيض، وعليها قضاء صلاة العشر الأولى؛ لجواز أن تكون استحاضة. هكذا حكاه في شرح الأثمار.
(١) في (ب، ج): #.
(٢) في (الأصل): أو لا.
(٣) في (ب، ج): ولا توطأ.
(٤) في (ج): وأشار.
(٥) ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٦١.
(٦) في (ب): فإنه يلزمها تجعل.
(٧) في (ج): ما ذكر.