باب الحيض
  وقال الإمام المهدي: الأقرب(١) عندي في الناسية لوقتها وعددها إذا أتاها الدم واستمر عليها أن تقول: لا يخلوا إما أن تعلم أنه أتى عقيب طهر صحيح أو لا: إن علمت ذلك كان حكمها حكم المبتدأة؛ لاستوائهما في(٢) جهل الحال وإتيان الدم وقت الإمكان، فترجع إلى قرابتها على الصفة التي قدمنا، وإن لم تعلم ذلك فلا يخلو إما أن تعلم أنه أتاها قبل مضي طهر صحيح أو لا: إن علمت ذلك كان الدم [كله](٣) استحاضة؛ لابتدائه في وقت امتناعه، وإن التبس الحال عليها رجعت إلى صفة الدم، فإن كان فيه صفة الحيض كان حيضا وكانت(٤) كالمبتدأة في تقدير العدد، وإن لم يكن له(٥) صفة الحيض كان استحاضة؛ لظهور القرينة على ذلك، فإن التبست صفته عملت على الظاهر، وهو الحيض؛ لأن الغالب فيما يظهر من الفرج من الدم أنه حيض، ثم يكون حكمها حكم المبتدأة. هذا [هو](٦) الأظهر الموافق للأصول والله أعلم. انتهى من الغيث بلفظه(٧).
  وأما الناسية لعددها الذاكرة لوقتها وهي التي أشار إليها المؤلف أيده الله تعالى بقوله: (أو انتهاء حيض وابتداء طهر) فإنه إذا جاء وقت حيضها المعتاد فإنها تقطع في ثلاثة أيام ابتداؤها من ذلك الوقت أنها حيض؛ [لأن أقل الحيض ثلاث، ثم تجوّز في(٨) كل يوم مما زاد على الثلاث أنه حيض](٩) وأنه طهر وأنه انتهاء حيض وابتداء طهر(١٠)؛ لجواز أن يكون عددها ثلاثا فقط أو أربعًا فقط أو خمسا، ثم كذلك يجوّز في [كل](١١) سبعة أيام بعد الثلاث، وبعد الثلاث والسبع تعمل على أن ما بعدها طهر؛ [لأنها قد مضى عليها أكثر الحيض وهي الثلاث والسبع](١٢)، وحكمها
(١) في (ج): والأقرب.
(٢) في (ب): لاستوائهما وجهل.
(٣) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٤) في (ج): فكانت.
(٥) في (ب): وإن لم يكن فله.
(٦) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٧) وينظر: البحر الزخار ١/ ١٤٠.
(٨) في (ب): ثم تجوز كل.
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(١٠) في (ب، ج): وأنه انتهاء حيضها وابتداء طهرها.
(١١) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(١٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).