كتاب الطهارة
  هنا(١) أي في هذه السبع من الشهور المستقبلة حكم الناسية لوقتها وعددها لها حكم بين الحكمين، لكنه يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة تصليها في هذه الأيام التي جوزتها انتهاء حيض وابتداء طهر بعد مضي الشهر الأول لا في السبع منه؛ إذ هن(٢) وقت إمكان، فالظاهر فيما رأته فيها أنه حيض، وهذا حيث كان مذهبها وجوب الصلاة فيما جوزت فيه أنه طهر وأنه حيض كما هو ظاهر شرح القاضي زيد فيما قيل.
  وقد تقدم ذكر هذا الخلاف حيث قلنا، وقيل: بل تصوم إلى آخره. وقد بين ذلك المؤلف أيده الله تعالى بقوله: (لكن تغتسل لكل صلاة إن صلت).
  قال في الغيث: وإنما أوجبنا عليها الاغتسال لكل صلاة؛ لأن ما من صلاة تأتيها إلا وهي تجوّز أن وقتها ذلك آخر الحيض وأول الطهر، فيجب الغسل كما في الحائض(٣).
  وإنما جعلنا حكمها حكم الصورة التي قبلها لأجل أنها في كل يوم من السبع تجوز أنه وسط حيض أيضا؛ لا(٤) انتهاء حيض إلى السابع.
  ألا ترى أنها تجوز أن عادتها خمس فيكون الرابع وسطا، وكذا في الخامس إلى السابع، فكل يوم من [الثلاث إلى](٥) الست لا يقتصر التجويز فيه على أنه انتهاء(٦) حيض، بل يجوز كونه وسطا، ويجوز كونه انتهاء، وإذا(٧) تردد بين هذين الأمرين فتجويز كونه وسطا يقتضي أن لا تصلى كما في الصورة التي قبل هذه.
  فأما اليوم العاشر فلا تجوزه وسط حيض بل انتهاء حيض، ولا يتهيأ فيه ذلك أيضا إلا في آخره(٨) آخر الصلوات، فيتحتم عليها الاغتسال [والصلاة](٩).
(١) في (ب، ج): وحكمها هاهنا.
(٢) في (ب، ج): إذ هو.
(٣) ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٦١، ١٦٢، والبحر الزخار ١/ ١٤٢.
(٤) في (ب): أيضًا انتهاء لا حيض.
(٥) ما بين المعقوفتين من (ج). وفي (ب): في كل يوم بعد الثلاث من الست.
(٦) في (ب): على أنها حيض.
(٧) في (ب، ج): فإذا تردد.
(٨) في (ب): إلا في آخره من الصلوات. وفي (ج): إلا في آخر الصلوات.
(٩) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).