تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 594 - الجزء 1

  قوله أيده الله تعالى: (والأقرب أن المتحيرة كالمبتدأة، وهو المطابق لأصول الشريعة السمحة) أي السهلة.

  قال أيده الله تعالى: هذا⁣(⁣١) إشارة إلى الحديث عنه ÷: «بعثت بالحنيفية السمحة»⁣(⁣٢). وفي رواية: «البيضاء» وهو المطابق لقوله سبحانه: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣(⁣٣) وغير ذلك من الكتاب العزيز والسنة الكريمة، وفي⁣(⁣٤) غير ذلك من هذه المسألة وشبهها مما يدعو إلى التعمق المنهي عنه في الدين مما يتعين فيه على من أمكنه أن يسهله ويعدل عما فيه الحرج منه ببذل الوسع في ذلك وطلب المخلص منه.

  وقد ورد النهي عن التعمق⁣(⁣٥) في الدين وطلب الأغاليط في شريعة رسول رب العالمين ما لا يسع شرحه هذا الموضع إلا ما ألجئ إليه كحل شبهة مبطل⁣(⁣٦)، أو زخرفة معطل. والله الهادي، وهو سبحانه أعلم. انتهى كلامه أيده تعالى.

  قوله أيده الله تعالى: (ولها ولنحوها الجمع بوضوء واحد) أي جمع التأخير والتقديم⁣(⁣٧) والمشاركة.

  قال في الغيث: أما جمع التقديم والتأخير فواضح؛ لأن الوقت يكون واحدًا متمحضًا لإحداهما. وأما جمع المشاركة فلا يستقيم إلا على قول من جعله متسعا لعشر ركعات؛ لتمكن أداء الوضوء والصلاتين فيه؛ لأنها لو توضأت قبله انتقض بدخوله على رأي المذاكرين. وأما على قول السيد يحيى أنه لا ينتقض بوقت المشاركة وإنما ينتقض بالوقت المتمحض فلا إشكال فيه⁣(⁣٨).


(١) في (ب، ج): هذه إشارة.

(٢) أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٢٦٦ رقم ٢٢٣٤٥، والطبراني في المعجم الكبير ٨/ ١٧٠ رقم ٧٧١٥، والهيثمي في مجمع الزوائد، باب فضل الجهاد ٥/ ٢٧٩.

(٣) سورة الحج: ٧٨.

(٤) في (ب، ج): وغير ذلك.

(٥) في (ج): التعميق.

(٦) في (ب): كحل شبهة تبطل أو زخرفة تعطل.

(٧) في (ب، ج): أي جمع التقديم والتأخير.

(٨) ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٦٣.