تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 14 - الجزء 2

  (وبلوغ بإنزال أو إنبات أو مضي خمس عشرة أو أول حيض أو حبل) كما أن الصلاة ونحوها لا تجب إلا على عاقل، ولا تصح إلا منه، كذلك لا تجب ولا تصح إلا من بالغ، والبلوغ إنما يثبت بأحد الأمور المذكورة وهي خمسة:

  أولها: إنزال المني، وسواء كان باحتلام⁣(⁣١)، أو وطء، أو نظر، أو لمس على الأصح⁣(⁣٢).

  وعن المنصور بالله أنه إذا كان نزوله بجماع [أو تقبيل]⁣(⁣٣) فليس ببلوغ؛ لأنه مخرج، وليس بخارج⁣(⁣٤).

  وأما نزوله بغير شهوة ففيه خلاف، والصحيح أن خروجه بلوغ على أي كيفية خرج؛ إذ خروجه كصحة الحبل من الأنثى؛ وإذ هو العلة في بلوغ المحتلم، ثم إن المذهب أن الإنزال بالاحتلام بلوغ في حق الذكر والأنثى.

  وعن المنصور بالله أنه لا يكون بلوغًا في حق الأنثى.

  لنا عموم قوله ÷: «لا يتم بعد احتلام». أخرجه أبو داود من حديث علي، ولفظه: قال: حفظت عن رسول الله ÷ اثنتين: «لا يتم بعد احتلام»، و «لا صمات⁣(⁣٥) يوم إلى الليل»⁣(⁣٦).

  وثانيها: الإنبات في حق الذكر والأنثى، والمراد به إنبات الشعر الأسود المتجعد في العانة، [الحاصل]⁣(⁣٧) في بنت التسع أو ابن⁣(⁣٨) العشر فصاعدًا. وهذا هو المذهب⁣(⁣٩).


(١) في (ب): باحتلام أو تقبيل أو نظر. وفي (ج): باحتلام أو وطء أو تقبيل أو نظر.

(٢) الانتصار ٢/ ٤٨٩، والبيان الشافي ١/ ١٦٥، والكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة ٢/ ١٩٥، وعيون المجالس ٤/ ١٦٤٣، والمجموع ١٣/ ٤٤، والوسيط في المذهب، للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي - إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر - ط ١ (١٤١٧ هـ/١٩٩٦ م) ٣/ ٣٤٣، والتذكرة الفاخرة ص ٨١، والمغني ٤/ ١٣، والإنصاف ٥/ ٣٢٠، والبيان الشافي ١/ ١٦٥.

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب، ج).

(٤) شرح الأزهار ١/ ١٦٩، والبحر الزخار ٣/ ١٤٩.

(٥) معنى لا صمات يوم إلى الليل: كان أهل الجاهلية من نسكهم الصمات، وكان الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت ولا ينطق؛ فنهوا عن ذلك، وأمروا بالذكر والنطق بالخير معالم السنن للخطابي ٣/ ٢٩٤.

(٦) سنن أبي داود ٣/ ٢٩٣ رقم (٢٨٨٧٣)، كتاب الوصايا - باب ما جاء متى ينقطع اليتم، وقال الألباني في الإرواء ٨/ ٧٩ رقم (١٢٤٤) صحيح.

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٨) في (ج): في بنت التسع فصاعدًا أو ابن العشر فصاعدًا.

(٩) وهو رأي الجمهور. التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة ص ٨١، والبيان الشافي ١/ ١٦٥، والبحر الزخار ٣/ ١٦٥، وينظر المراجع السابقة.