تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 15 - الجزء 2

  وعن أبي حنيفة أن الإنبات ليس ببلوغ مطلقًا⁣(⁣١).

  وعن الشافعي أنه بلوغ في المشركين. وعنه في المسلمين قولان⁣(⁣٢).

  لنا ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عطية القرظي قال: عرضنا على رسول الله ÷ يوم قريظة فكل من أنبت قتل، وكل من لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي⁣(⁣٣). انتهى. وليس العلة إلا كونه بلوغًا، ولا وجه للفرق.

  وثالثها: السنون في حق الذكر والأنثى، والمذهب أن سني البلوغ خمس عشرة فيهما⁣(⁣٤).

  وعن أبي حنيفة ثماني عشرة سنة للذكر وسبع عشرة للأنثى منذ الولادة.⁣(⁣٥)

  لنا حديث ابن عمر قال: عرضني رسول الله ÷ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني. أخرجه الستة إلا الموطأ، زاد البخاري ومسلم والترمذي قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا الحد ما بين الصغر والكبر، فكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن بلغ خمسة عشر سنة، وما كان دون ذلك فاجعلوه في العيال⁣(⁣٦).

  ورابعها وخامسها: الحيض والحبل: وهما يخصان الأنثى، أما الحيض فلا خلاف في كونه بلوغًا، وأما الحبل فهو كذلك عند الجمهور⁣(⁣٧).

  وعن الإمام يحيى أنه ليس بلوغا، وإنما هو كاشف عن بلوغ المرأة بالإمناء،


(١) الهداية ٢/ ٢٧٨.

(٢) المهذب ٣/ ٢٧٩، والوسيط في المذهب للغزالي ٣/ ٣٤٥، والمراجع السابقة.

(٣) سنن الترمذي ٣/ ١٢٠ رقم (١٥٨٤)، كتاب السير - باب ما جاء في النزول على الحكم، وقال: حسن صحيح.

(٤) وهو رأي الجمهور. التذكرة الفاخرة ص ٨١، والبيان الشافي ١/ ١٦٥، والبحر الزخار ٣/ ١٥٠، وينظر المصادر السابقة.

(٥) وروي عن أبي حنيفة أيضًا تسع عشرة سنة في الذكور. ينظر: الهداية ٢/ ٢٧٨.

(٦) البخاري ٤/ ١٥٠٤ رقم ٣٨٧١ (مكرر)، كتاب المغازي - باب غزوة الخندق، ومسلم ٣/ ١٤٩، كتاب الإمارة - باب بيان سن البلوغ رقم (١٨٦٨)، والترمذي ٤/ ١٨٤ رقم ١٧١٢، كتاب الجهاد - باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومن يفرض له، وأبو داود ٣/ ١٣٧، كتاب الخراج - باب متى يفرض للرجل في المقاتلة (مكرر)، وابن ماجة ٢/ ٨٥٠، كتاب الحدود - باب من لا يجب عليه الحد رقم (٢٥٤٣).

(٧) انظر: المصادر السابقة.