كتاب الصلاة
  وعن أبي حنيفة أن الإنبات ليس ببلوغ مطلقًا(١).
  وعن الشافعي أنه بلوغ في المشركين. وعنه في المسلمين قولان(٢).
  لنا ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عطية القرظي قال: عرضنا على رسول الله ÷ يوم قريظة فكل من أنبت قتل، وكل من لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي(٣). انتهى. وليس العلة إلا كونه بلوغًا، ولا وجه للفرق.
  وثالثها: السنون في حق الذكر والأنثى، والمذهب أن سني البلوغ خمس عشرة فيهما(٤).
  وعن أبي حنيفة ثماني عشرة سنة للذكر وسبع عشرة للأنثى منذ الولادة.(٥)
  لنا حديث ابن عمر قال: عرضني رسول الله ÷ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني. أخرجه الستة إلا الموطأ، زاد البخاري ومسلم والترمذي قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا الحد ما بين الصغر والكبر، فكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن بلغ خمسة عشر سنة، وما كان دون ذلك فاجعلوه في العيال(٦).
  ورابعها وخامسها: الحيض والحبل: وهما يخصان الأنثى، أما الحيض فلا خلاف في كونه بلوغًا، وأما الحبل فهو كذلك عند الجمهور(٧).
  وعن الإمام يحيى أنه ليس بلوغا، وإنما هو كاشف عن بلوغ المرأة بالإمناء،
(١) الهداية ٢/ ٢٧٨.
(٢) المهذب ٣/ ٢٧٩، والوسيط في المذهب للغزالي ٣/ ٣٤٥، والمراجع السابقة.
(٣) سنن الترمذي ٣/ ١٢٠ رقم (١٥٨٤)، كتاب السير - باب ما جاء في النزول على الحكم، وقال: حسن صحيح.
(٤) وهو رأي الجمهور. التذكرة الفاخرة ص ٨١، والبيان الشافي ١/ ١٦٥، والبحر الزخار ٣/ ١٥٠، وينظر المصادر السابقة.
(٥) وروي عن أبي حنيفة أيضًا تسع عشرة سنة في الذكور. ينظر: الهداية ٢/ ٢٧٨.
(٦) البخاري ٤/ ١٥٠٤ رقم ٣٨٧١ (مكرر)، كتاب المغازي - باب غزوة الخندق، ومسلم ٣/ ١٤٩، كتاب الإمارة - باب بيان سن البلوغ رقم (١٨٦٨)، والترمذي ٤/ ١٨٤ رقم ١٧١٢، كتاب الجهاد - باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومن يفرض له، وأبو داود ٣/ ١٣٧، كتاب الخراج - باب متى يفرض للرجل في المقاتلة (مكرر)، وابن ماجة ٢/ ٨٥٠، كتاب الحدود - باب من لا يجب عليه الحد رقم (٢٥٤٣).
(٧) انظر: المصادر السابقة.