كتاب الصلاة
  والصحيح أنه يحكم ببلوغ المرأة من حين رؤية الدم إذا تم حيضًا، ومن حين العلوق.
  وعن أبي مضر أنه لا يحكم ببلوغها بالحيض إلا بعد استمراره ثلاثة أيام.
  وعن أبي جعفر أن الحبل لا يكون بلوغًا إلا بالنفاس، ومجرد الحمل ليس ببلوغ(١).
  وعن المنصور بالله إنما(٢) يكون بلوغًا عند تبين الحمل؛ لقوله: إن الإمناء بالجماع ليس بلوغًا.
  وزاد القاسم اخضرار الشارب في الرجل، والمنصور فليك الثديين فيه(٣).
  قلنا: لا دليل. نعم والدليل على أن الصلاة وغيرها من الواجبات الشرعية لا تجب إلا على البالغ العاقل، ولا يصح إلا منه قوله ÷: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل». أخرجه أبو داود والترمذي من رواية علي(٤).
  أما دلالته على عدم الوجوب فظاهر.
  وأما على عدم الصحة فلأنه لا حكم(٥) لما لا يكتب لفاعله، وإنما جعل البلوغ شرطًا مستقلاً مع كونه قد دخل تحت اشتراط العقل؛ إذ لا تكمل علوم العقل إلا لبالغ على الأصح؛ توصلاً إلى تبيين علامات البلوغ المذكورة.
  وزاد في البحر وغيره شرطًا آخر لوجوب الصلاة، وهو الطهارة من الحيض والنفاس، وهو كذلك(٦).
  وإنما لم يذكره المؤلف هاهنا؛ لتقدم العلم به في باب الحيض والله أعلم.
  قوله أيده الله تعالى: (ويجبر رق وابن عشر ولو بضرب كتأديب) أي يجب على سيد العبد وولي ابن العشر أمرهما بالصلاة المكتوبة، وإجبارهما عليها ولو بالضرب، كما يجوز
(١) التذكرة الفاخرة ص ٨١، والبيان الشافي ١/ ١٦٥، والبحر الزخار ٣/ ١٥٠.
(٢) في (ج): أنه يكون.
(٣) التذكرة الفاخرة ص ٨١، والبيان الشافي ١/ ١٦٥.
(٤) سنن أبي داود ٤/ ٥٦٠ رقم ٤٤٠٣، كتاب الحدود - باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، والترمذي ٣/ ٢٤ رقم ١٤٢٣، كتاب الحدود - باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، وقال: حسن غريب، وقد روي من غير وجه عن علي.
(٥) في (ج): لا يحكم.
(٦) البحر الزخار ١/ ١٤٩، والانتصار ٢/ ٤٩٩.