كتاب الصلاة
  ظن رضاه، وهو مقتضى ما ذكره المؤيد بالله من جواز استهلاك مال الغير إذا غلب الظن برضاه(١). والله أعلم.
  قوله: (وتكره على تمثال حيوان كامل غالبًا) أي تكره الصلاة، وإن كانت صحيحة، في حالات منها: أن يصلي على تمثال حيوان، فأما على تمثال جماد، كشجرة أو غيرها، فلا بأس بذلك، ويعتبر أن يكون [على](٢) صورة حيوان كامل. فأما الصورة الناقصة فلا تكره الصلاة عليها(٣). وحد النقصان أن يخرج عن هيئة الحيوانية، بأن يكون عديم الرأس، فأما نقصان إحدى العينين أو الأذنين أو كليهما أو إحدى القوائم فلا يكفي في زوال الكراهة. وأما نقصان كلتا اليدين أو الرجلين فيه تردد؛ والدليل على ما ذكر ما أخرجه [البخاري](٤) عن ابن عباس أن النبي ÷ لما رأى الصور [التي](٥) في البيت، أي الكعبة، لم يدخل حتى أمر بها فمحيت ... الحديث(٦).
  وما ورد في الصحيحين وغيرهما عن عائشة قالت: قدم رسول الله ÷ من سفر وقد سترت سهوة(٧) لي بقرام(٨) فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله ÷ هتكه وتلون وجهه، وقال: «يا عائشة، أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» قالت عائشة: فقطعناه، فجعلنا منه وسادة أو وسادتين(٩)، وفي ذلك أحاديث أخر؛ والدليل على زوال الكراهة بقطع
(١) شرح الأزهار ١/ ١٨٦.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل).
(٣) شرح الأزهار ١/ ١٨٧، والتذكرة الفاخرة ص ٩٢، والبيان الشافي ١/ ٢١٦.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل).
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل، ب).
(٦) البخاري ٣/ ١٢٢٣ رقم (٣١٧٤)، كتاب الأنبياء - باب {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ١٢٥}[النساء: ١٢٥].
(٧) السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض شبيه بالمُخدع والخزانة. وقيل: هو كالصفة تكون بين يدي البيت. وقيل: شبيه بالرف أو الطاق، يوضع فيه الشيء. النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٤٣٠.
(٨) في هامش (الأصل): القرام: الستر.
(٩) البخاري ٥/ ٢٢٢١ رقم (٥٦١٠)، كتاب اللباس - باب ما وطئ من التصاوير، ومسلم ٣/ ١٦٦٧ رقم (٢١٠٧)، كتاب اللباس والزينة - باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه. واللفظ لمسلم.