تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 47 - الجزء 2

  الرأس ما أخرجه أبو داود، والترمذي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷ أتاني جبريل، فقال: «إني أتيتك⁣(⁣١) البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان في البيت قِرَامُ ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، وعلى الباب تمثال الرجال، فمر برأس التمثال فيقطع حتى يصير كهيئة الشجرة، ومر بالقرام فيجعل منه وسادتان توطآن⁣(⁣٢)، وبالكلب فَيُخْرَجُ»⁣(⁣٣) الحديث.

  واحترز المؤلف أيده الله تعالى بقوله: "غالبًا" مما إذا كان التمثال تحت قدم المصلي فإنه لا كراهة حينئذ؛ لحديث عائشة وأبي هريرة المتقدمين، ومما إذا كان التمثال متبرحًا من المصلي قدر القامة فما فوق، وقدرها السيد يحيى من موضع سجود المصلي. وقيل (الفقيه يحيى): من موضع قدميه؛ ووجه التقدير بالقامة القياس على استقبال النجاسة⁣(⁣٤).

  وقال المؤيد بالله: لا كراهة إلا حيث يسجد بجبهته على التمثال⁣(⁣٥).

  قال في الغيث: واعلم أن تلك الصورة لا تخلو إما أن تكون ذات جرم مستقلة أولا، إن كانت ذات جرم فإما أن يمكن المصلي إزالتها أو لا يمكنه إزالتها، إن أمكنه أزالتها لم تصح صلاته حتى يزيلها؛ لأنه منكر، وسيأتي تحقيق ذلك، وإن كانت إزالتها غير ممكنة له كان حكمها حكم ما لا جرم له، وإن لم تكن ذات جرم كالذي يتخذ من الصباغات ونحوها فإنه ليس بمنكر، لكن الصلاة عليه تكره. انتهى بلفظه⁣(⁣٦).

  قوله أيده الله تعالى: (وبين مقابر) ووجه كراهة الصلاة بين المقابر ما تقدم من حديث ابن عمر أن رسول الله ÷ نهى عن الصلاة في سبعة مواطن، وذكر منها المقبرة⁣(⁣٧).


(١) في (ج): إني آتيك.

(٢) في الترمذي منتبذتين يوطآن.

(٣) سنن أبي داود ٤/ ٣٨٨ رقم (٤١٥٨)، كتاب اللباس - باب في الصور، وسنن الترمذي ٥/ ١٠٦ رقم (٢٨٠٦)، كتاب الأدب - باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، وقال: حديث حسن صحيح.

(٤) شرح الأزهار ١/ ١٨٧، والتذكرة الفاخرة ص ٩٢.

(٥) شرح الأزهار ١/ ١٨٧.

(٦) شرح الأزهار ١/ ١٨٧.

(٧) سنن الترمذي ٢/ ١٧٨ رقم (٣٤٦، ٣٤٧)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه، وقال: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي.