تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 50 - الجزء 2

  تنبيه: لم يذكر المؤلف أيده الله تعالى كراهة الصلاة في الحشوش⁣(⁣١)، والحمامات، ومعاطن الإبل، [والمجزرة]⁣(⁣٢) والمزبلة⁣(⁣٣)؛ لأنه إنما نهى عنها لكونها من مظان⁣(⁣٤) النجاسة، ومع تحقيق الطهارة لا كراهة؛ لقوله ÷: «وحيث ما أدركتك الصلاة فصل»⁣(⁣٥)، ونحوه.

  وأما الطريق فقد تقدم الكلام فيه.

  وأما الصلاة على ظهر الكعبة فسيأتي حكمها إن شاء الله تعالى⁣(⁣٦).

  قال في الغيث: قد جمع بعضهم ما ورد النهي عنه في بيتين فقال:

  مناهيها المعاطن للمصلي ... وظهر الكعبة البيت العتيق

  وحمام ومجزرة وقبر ... ومزبلة وقارعة الطريق

  قوله أيده الله تعالى: (الخامس: تيقن القادر، ولو طلب كما مر استقبال كله لجزء من الكعبة أو جهة محراب الرسول ÷ الباقي) اعلم أن الدليل على وجوب استقبال الكعبة في الصلاة الكتاب والسنة والإجماع.

  أما الكتاب: فقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} الآية⁣(⁣٧). والشطر: الجانب، أو الجهة.

  وأما السنة: قوله ÷: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» أخرجه الترمذي⁣(⁣٨). [وقوله ÷ للمسيء صلاته: «ثم استقبل القبلة وكبر»]⁣(⁣٩).


(١) الحشوش: الحش هو البستان، وهو أيضًا المخرج؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، والجمع: حُشُوش.

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج).

(٣) أخرج الترمذي ٢/ ١٧٩ رقم (٧٤٦)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله. وقال: وحديث ابن عمر ليس بذاك القوي، وابن ماجة ٨/ ٢٤٦ رقم (٧٤٦)، كتاب الصلاة - باب المواضع التي تكره فيها.

(٤) في (ب، ج): من مظنات النجاسة.

(٥) صحيح مسلم ١/ ٣٧٠ رقم (٥٢٠)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

(٦) ينظر: ص ٨٥٧.

(٧) سورة البقرة: ١٤٤.

(٨) الترمذي ٢/ ١٧١ رقم (٣٤٢ - ٣٤٤)، كتاب الصلاة - باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، قال: حديث حسن صحيح، وابن ماجة ١/ ٣٢٣ رقم (١٠١١) عن أبي هريرة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب القبلة.

(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل).