كتاب الصلاة
  تنبيه: لم يذكر المؤلف أيده الله تعالى كراهة الصلاة في الحشوش(١)، والحمامات، ومعاطن الإبل، [والمجزرة](٢) والمزبلة(٣)؛ لأنه إنما نهى عنها لكونها من مظان(٤) النجاسة، ومع تحقيق الطهارة لا كراهة؛ لقوله ÷: «وحيث ما أدركتك الصلاة فصل»(٥)، ونحوه.
  وأما الطريق فقد تقدم الكلام فيه.
  وأما الصلاة على ظهر الكعبة فسيأتي حكمها إن شاء الله تعالى(٦).
  قال في الغيث: قد جمع بعضهم ما ورد النهي عنه في بيتين فقال:
  مناهيها المعاطن للمصلي ... وظهر الكعبة البيت العتيق
  وحمام ومجزرة وقبر ... ومزبلة وقارعة الطريق
  قوله أيده الله تعالى: (الخامس: تيقن القادر، ولو طلب كما مر استقبال كله لجزء من الكعبة أو جهة محراب الرسول ÷ الباقي) اعلم أن الدليل على وجوب استقبال الكعبة في الصلاة الكتاب والسنة والإجماع.
  أما الكتاب: فقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} الآية(٧). والشطر: الجانب، أو الجهة.
  وأما السنة: قوله ÷: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» أخرجه الترمذي(٨). [وقوله ÷ للمسيء صلاته: «ثم استقبل القبلة وكبر»](٩).
(١) الحشوش: الحش هو البستان، وهو أيضًا المخرج؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، والجمع: حُشُوش.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج).
(٣) أخرج الترمذي ٢/ ١٧٩ رقم (٧٤٦)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله. وقال: وحديث ابن عمر ليس بذاك القوي، وابن ماجة ٨/ ٢٤٦ رقم (٧٤٦)، كتاب الصلاة - باب المواضع التي تكره فيها.
(٤) في (ب، ج): من مظنات النجاسة.
(٥) صحيح مسلم ١/ ٣٧٠ رقم (٥٢٠)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة.
(٦) ينظر: ص ٨٥٧.
(٧) سورة البقرة: ١٤٤.
(٨) الترمذي ٢/ ١٧١ رقم (٣٤٢ - ٣٤٤)، كتاب الصلاة - باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، قال: حديث حسن صحيح، وابن ماجة ١/ ٣٢٣ رقم (١٠١١) عن أبي هريرة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب القبلة.
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل).