تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 52 - الجزء 2

  وقوله: "لجزء من الكعبة" هذا هو المذهب أن استقبال جزء من البيت يقوم مقام استقبال جميعه، أيَّ جزء كان، وعلى أي صفة كان⁣(⁣١)، وقال الشافعي: لا بد أن يكون مستقبلًا لجزء منتصب منه. قيل: قدر ثلثي ذراع. ولا فرق على هذين القولين بين أن يصلي خارجها، أو في جوفها، أو في عرصتها، لو انهدمت - والعياذ بالله - أو على ظهرها، وحمل حديث النهي المتقدم على ما إذا لم يبق أمام المصلي جزء منها⁣(⁣٢). وعند أبي حنيفة أن الصلاة تصح وإن لم يبق قدام المصلي شيء منها مطلقًا⁣(⁣٣)، فظاهر كلام الهادي أنه لا فرق في ذلك بين الفرض والنفل⁣(⁣٤).

  قال المهدي: إلا ركعتي الطواف، فتكره⁣(⁣٥) صلاتهما في غير خلف مقام إبراهيم⁣(⁣٦).

  وقال مالك: لا يجوز في باطنها الفرض والوتر وركعتا الفجر⁣(⁣٧).

  وقال أبو ثور: لا يصلى فيها فرض ولا نفل⁣(⁣٨).

  وأما الحجر فظاهر كلام أهل المذهب أنه يجزئ⁣(⁣٩) استقباله؛ لأنه من البيت، ولذلك أوجبوا أن يكون الطواف من خارجه⁣(⁣١٠).

  وعن بعض الشافعية: لا يكفي استقبال شيء من الحجر؛ لأن⁣(⁣١١) كونه من البيت غير متيقن؛ إذ الحديث الوارد [بأن]⁣(⁣١٢) ستة أذرع أو سبعة أذرع منه من البيت خبر آحاد⁣(⁣١٣) لا يفيد يقينًا بل ظنًّا، وهو هنا غير كاف⁣(⁣١٤). انتهى.


(١) أصول الأحكام ١/ ٩٨، والتذكرة الفاخرة ص ٩٣، والبيان الشافي ١/ ١٩٦.

(٢) روضة الطالبين ص ٩٧، والعزيز شرح الوجيز ١/ ٤٤١.

(٣) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٤.

(٤) وهو مذهب الحنفية، والثوري، والشافعي. ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٩٠، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٣، وروضة الطالبين ص ٩٦، والعزيز شرح الوجيز ١/ ٤٤١.

(٥) في (ب): فكره.

(٦) البحر الزخار ١/ ٢١٩.

(٧) المدونة ١/ ١٨٣، والكافي لابن عبد البر ١/ ١٦٤، وعيون المجالس ١/ ٣٢٩، وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أنه لا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها. المغني لابن قدامة ١/ ٧٢٠.

(٨) هذا القول منسوب لابن جرير الطبري. ينظر: حلية العلماء ٢/ ٧٠.

(٩) في (ب): أنه يجوز استقباله.

(١٠) ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٩١، والبحر الزخار ١/ ٢١٩.

(١١) في (ب): لأنه.

(١٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).

(١٣) في (ب، ج): خبر آحادي.

(١٤) ينظر مجموع النووي ١/ ١٩٥، وروضة الطالبين ص ٩٩.