تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 55 - الجزء 2

  والقول بأن الواجب التحري لجهة الكعبة لا لعينها هو قول أبي العباس، وأبي طالب، والكرخي، وأحد قولي أصحاب الشافعي⁣(⁣١)، ورواية عن أبي حنيفة⁣(⁣٢)؛ لقوله ÷: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» أخرجه الترمذي⁣(⁣٣)، وزاد رزين⁣(⁣٤): إذا استقبلت البيت ولم تره⁣(⁣٥). قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن غير واحد من أصحاب النبي ÷ منهم عمر وعلي وابن عباس⁣(⁣٦).

  وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن شمالك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. انتهى. وفي الموطأ عن عمر نحوه⁣(⁣٧).

  قلت: وهذا في حق من هو في جهات المدينة، كما لا يخفى⁣(⁣٨).

  قالوا: ولو اعتبرت العين للزم⁣(⁣٩) بطلان صلاة الطارف في صف طويل، وهو ما زاد على مقدار عرض الكعبة⁣(⁣١٠).


(١) عن الإمام الشافعي في فرضه قولان: الأول: إصابة العين؛ لأن من لزمته فرض القبلة لزمه إصابة العين، كالمكي؛ وظاهر ما نقله المزني عنه: أن الفرض هو الجهة. ينظر: المهذب ١/ ٢٢٨، وروضة الطالبين ص ١٠٠.

(٢) الانتصار ٢/ ٨٠١، والتذكرة الفاخرة ص ٩٢، والأزهار ص ٩٢، وشرح الأزهار ١/ ١٩٢، ومختصر الطحاوي ص ٢٦، وبدائع الصنائع ١/ ١١٨.

(٣) سنن الترمذي ٢/ ١٧١ رقم (٢٤٢ - ٣٤٤) قال: حديث حسن صحيح، كتاب الصلاة - باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبله، وابن ماجة ١/ ٣٢٣ رقم (١٠١١) كتاب إقامة الصلاة - باب القبلة والسنة فيها.

(٤) هو أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري من بلاد الأندلس، جاور مكة زمنًا طويلًا، مؤرخ ومحدث توفي سنة ٥٣٥ هـ وله الجمع بين الصحاح الستة. ينظر: الأعلام ٣/ ٢٠.

(٥) جامع الأصول لابن الأثير ٥/ ٢٩٧ رقم (٣٣٧٨).

(٦) سنن الترمذي ٢/ ١٧٤.

(٧) الموطأ ١/ ١٦٧، كتاب القبلة - باب ما جاء في القبلة.

(٨) هذا الحديث يختص بأهل المدينة والشام كما ذكر المؤلف ومن على سمت تلك البلاد شمالًا وجنوبًا فقط؛ لأنه يلزم من حمله إبطال التوجه إلى الكعبة في بعض الأقطار، والناس في توجههم إلى الكعبة كالدائرة حولها. ينظر: هامش جامع الأصول ٥/ ٢٩٧.

(٩) في (ب): لزم.

(١٠) ينظر: المغني ١/ ٤٥٨ حيث قال ظاهره - أي حديث: ما بين المشرق والمغرب أن ما بينهما قبلة؛ ولأنه لو كان =