تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 58 - الجزء 2

  وإنما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن عبارة الأزهار: "ثم تقليد الحي" إلى قوله: "ثم تقليد عدل"⁣(⁣١)؛ لاشتراط عدالة المخبر؛ وليعم الحي والميت.

  وأراد بنحو المحراب قبر المسلم، ثم إذا لم يتمكن المصلي من التحري؛ لجهله بالأمارات، ولا وجد عدلًا عارفًا بها ليقلده، ففرضه الرجوع إلى المحراب الذي يعلم أو يظن أن الناصب له ذو معرفة ودين، فإن لم يحصل [له]⁣(⁣٢) ذلك رجع إلى أضعف أمارة يحصل له عنها ظن جهة القبلة، فإن لم يحصل له ظن من أي وجه ففرضه حينئذ أن يصلي إلى أي الجهات الأربع؛ لاستوائها في حقه، لكنه يجب عليه تأخير الصلاة إلى آخر وقتها؛ لأن صلاته ناقصة، وهذا على أصل الهادوية⁣(⁣٣).

  وعند المؤيد بالله: [أنه]⁣(⁣٤) يصلي أول الوقت⁣(⁣٥).

  وعن مالك يصلي تلك الصلاة أربع مرات إلى كل جهة من [الجهات الأربع]⁣(⁣٦) مرة⁣(⁣٧).

  قلنا: ومن يمكنه التعلم للأمارات لزمه تقديمه مع سعة الوقت، والله أعلم⁣(⁣٨).

  قوله أيده الله تعالى: (كمتنفل ماش ميلاً فصاعدًا، أو راكب في غير نحو محمل) لم يرد أيده الله تعالى قياس المتحير على المتنفل المذكور، وإنما قصد أنهما سواء في سقوط فرض التوجه إلى القبلة عنهما، وقد اشتمل كلام المختصر هذا على فوائد:

  [الفائدة]⁣(⁣٩) الأولى: في بيان من يرخص له في ترك الاستقبال مع التمكن منه من دون مضرة:


(١) لفظ الأزهار ص ٣٢: تيقن استقبال عين الكعبة أو جزء منها، وإن طلب إلى آخر الوقت، وهو على المعاين ومن في حكمه وعلى غيره في غير محراب الرسول ÷ والباقي التحري لجهتها ثم تقليد الحي.

(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب، ج).

(٣) شرح الأزهار ١/ ١٩٤.

(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل).

(٥) شرح الأزهار ١/ ١٩٤، والبيان الشافي ١/ ٢١٤.

(٦) في (الأصل): الأربع الجهات.

(٧) ولو صلى أربعًا احتياطا لكل جهة صلاة، لحسن عند ابن عبد الحكم، واختير للمذهب المالكي عند اللخمي هذا إن شك في جهتين صلى صلاتين أو ثلاثة صلى ثلاث صلوات، والمعتمد أن يختار أي جهة من الجهات. ينظر حاشية الدسوقي ١/ ٢٢٧.

(٨) البيان الشافي ١/ ٢٠٤.

(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).