كتاب الصلاة
  وهو من يصلي نفلًا دون من يصلي فريضة [ولو](١) منذورة، أو فرض كفاية كصلاة الجنازة؛ لأن دليل الترخيص في ذلك إنما ورد في صلاة النفل(٢).
  الفائدة الثانية: في الدليل على ذلك فمنه ما أخرجه الستة من رواية ابن عمر أن رسول الله ÷ كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، ويومي برأسه، وكان ابن عمر يفعله. اللفظ للصحيحين(٣)، ولمسلم في رواية: يسبح على الراحلة قِبَل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. انتهى(٤).
  ومعنى يسبح: يصلي نفلًا، والسُّبحة بالضم: صلاة النفل. وللبخاري عن جابر أن النبي ÷ كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. [وله في أخرى: قال: كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة](٥) (٦). ولهما عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله ÷ وهو على الراحلة يسبح يومي برأسه [قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله ÷ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة(٧)، والروايات في ذلك كثيرة](٨). وهذا في الراكب، وأما الماشي فمقيس عليه(٩) خلافًا
(١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب، ج).
(٢) البحر الزخار ١/ ٢٠٥.
(٣) البخاري ١/ ٣٧١ رقم (١٠٤٧)، كتاب تقصير الصلاة - باب ينزل للمكتوبة، ومسلم ١/ ٤٨٧ رقم (٧٠٠)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، وأبو داود ٢/ ٢١ رقم (١٢٢٤)، كتاب الصلاة - باب التطوع على الراحلة، والترمذي ٢/ ١٨٣ رقم (٣٥٣)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة.
(٤) ينظر: ما قبله.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
(٦) أبو داود ١/ ٢١ رقم (١٢٢٥) - باب التطوع على الراحلة والوتر، ونحوه في البخاري ١/ ٣٧١ رقم (١٠٤٨) كتاب تقصير الصلاة باب ينزل للمكتوبة.
(٧) البخاري ١/ ٣٧١ رقم (١٠٤٤)، كتاب تقصير الصلاة - باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت، ومسلم ١/ ٤٨٨ رقم (٧٠١)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
(٩) البحر الزخار ١/ ٢٠٥.