تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 59 - الجزء 2

  وهو من يصلي نفلًا دون من يصلي فريضة [ولو]⁣(⁣١) منذورة، أو فرض كفاية كصلاة الجنازة؛ لأن دليل الترخيص في ذلك إنما ورد في صلاة النفل⁣(⁣٢).

  الفائدة الثانية: في الدليل على ذلك فمنه ما أخرجه الستة من رواية ابن عمر أن رسول الله ÷ كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، ويومي برأسه، وكان ابن عمر يفعله. اللفظ للصحيحين⁣(⁣٣)، ولمسلم في رواية: يسبح على الراحلة قِبَل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. انتهى⁣(⁣٤).

  ومعنى يسبح: يصلي نفلًا، والسُّبحة بالضم: صلاة النفل. وللبخاري عن جابر أن النبي ÷ كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. [وله في أخرى: قال: كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة]⁣(⁣٥) (⁣٦). ولهما عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله ÷ وهو على الراحلة يسبح يومي برأسه [قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله ÷ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة⁣(⁣٧)، والروايات في ذلك كثيرة]⁣(⁣٨). وهذا في الراكب، وأما الماشي فمقيس عليه⁣(⁣٩) خلافًا


(١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب، ج).

(٢) البحر الزخار ١/ ٢٠٥.

(٣) البخاري ١/ ٣٧١ رقم (١٠٤٧)، كتاب تقصير الصلاة - باب ينزل للمكتوبة، ومسلم ١/ ٤٨٧ رقم (٧٠٠)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، وأبو داود ٢/ ٢١ رقم (١٢٢٤)، كتاب الصلاة - باب التطوع على الراحلة، والترمذي ٢/ ١٨٣ رقم (٣٥٣)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة.

(٤) ينظر: ما قبله.

(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).

(٦) أبو داود ١/ ٢١ رقم (١٢٢٥) - باب التطوع على الراحلة والوتر، ونحوه في البخاري ١/ ٣٧١ رقم (١٠٤٨) كتاب تقصير الصلاة باب ينزل للمكتوبة.

(٧) البخاري ١/ ٣٧١ رقم (١٠٤٤)، كتاب تقصير الصلاة - باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت، ومسلم ١/ ٤٨٨ رقم (٧٠١)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

(٩) البحر الزخار ١/ ٢٠٥.