تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 62 - الجزء 2

  ومنها: أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام حيث يسهل عليه ذلك بأن يكون ماشيًا أو راكبًا، والدابة غير صعبة ولا مقطورة، بل زمامها بيده، فإن عسر عليه ذلك لم يشترط؛ إذ فيه مشقة⁣(⁣١)؛ والدليل على اعتبار هذا الشرط ما رواه أنس أن رسول الله ÷ كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل⁣(⁣٢) القبلة بناقته، ثم كبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه. أخرجه أبو داود⁣(⁣٣)، قيل: بإسناد حسن، وصححه ابن السكن.

  الفائدة الرابعة: في بيان كيفية صلاة المترخص⁣(⁣٤) المذكور:

  أما الراكب في غير المحمل ونحوه فيوميء لركوعه وسجوده⁣(⁣٥)؛ لحديث ابن عمر، وابن ربيعة المتقدمين، ويكون إيماؤه لسجوده أخفض من إيمائه لركوعه؛ تمييزًا بينهما، ولا يلزمه السجود على قربوس السرج ونحوه؛ إذ لم يؤثر ذلك عن النبي ÷.

  وأما الراكب في المحمل ونحوه فيتم الركوع والسجود حيث يتمكن من ذلك، وإلا أومأ لهما، ولا يرخص له في ترك الاستقبال لتيسره عليه⁣(⁣٦).

  وأما الماشي فظاهر المذهب أنه كالراكب في السرج مطلقًا على القول بذلك.

  وقيل: بل يلزمه الاستقبال في ركوعه وسجوده وإتمامهما؛ لسهولة ذلك عليه، ولا يمشي إلا في قيامه⁣(⁣٧) وتشهده؛ لإفضاء طول اللبث فيهما؛ لطول وقتهما إلى التضرر بالانقطاع عن الرفقة ونحو ذلك، وفي جواز المشي حال اعتداله عن الركوع وجهان: لا في الجلوس بين السجدتين؛ إذ لا يمكن المشي إلا بالقيام، وهو غير⁣(⁣٨) جائز بينهما⁣(⁣٩).


(١) روضة الطالبين ص ٩٦، والكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ص ٨٢.

(٢) في (ب): استقبال القبلة.

(٣) أبو داود ١/ ٢١ رقم (١٢٢٥)، باب التطوع على الراحلة والوتر.

(٤) في (ج): الترخيص المذكور.

(٥) المغني لابن قدامة ٢/ ٤٥٢، والهداية ١/ ٨٥، وروضة الطالبين ص ٩٧.

(٦) روضة الطالبين ص ٩٧، والمغني لابن قدامة ١/ ٤٥٢.

(٧) في (ج): إلا لقيامه.

(٨) في الأصل: وهي جائز بينهما.

(٩) روضة الطالبين ص ٩٧.