تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 65 - الجزء 2

  وإنما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن قوله في الأزهار: "وينحرف" إلى قوله: "فينحرف" للتصريح بأن الانحراف⁣(⁣١) إنما يجوز عقيب حصول الظن بالتحري الثاني؛ إذ الفاء للتعقيب، بخلاف الواو، وأسقط قوله في الأزهار: "ويبني للعلم به"، والله أعلم⁣(⁣٢).

  [قوله]⁣(⁣٣): (ولا يعيد إن تيقن الخطأ إلا في الوقت كمخالف⁣(⁣٤) جهة إمامه⁣(⁣٥) غالبا) أي لا يجب على المتحري أن يعيد ما قد صلاه⁣(⁣٦) بتحريه ولو تيقن الخطأ، إلا حيث كان وقت تلك الصلاة باقيا؛ لبقاء الخطاب حينئذ، فأما⁣(⁣٧) بعد خروج الوقت فلا تلزمه الإعادة؛ لخبر السرية، وهو ما رواه في الشفاء وغيره عن جابر قال: بعث رسول الله ÷ سرية كنا فيها، فأصابتنا ظلمة ولم نعرف القبلة، فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة هاهنا قبل الشمال، وخطوا خطوطا، وقال بعضهم: القبلة هاهنا قبل الجنوب، وخطوا خطوطا، فلما أصبحنا وطلعت الشمس أصبحت الخطوط إلى غير القبلة، فسألنا النبي ÷ لما قفلنا، فأنزل الله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}⁣(⁣٨). انتهى⁣(⁣٩). والذي في الجامع عن عامر بن ربيعة⁣(⁣١٠) قال: كنا مع رسول الله ÷ في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله ÷ فنزلت: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} أخرجه الترمذي⁣(⁣١١).


(١) في (ب): للتصريح بالانحراف.

(٢) لفظ الأزهار ص ٣٣: ويكفي مُقَدِّمُ التحري على التكبيرة - إن شك بعدها - أن يتحرى أمامه وينحرف وينبني.

(٣) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٤) في (ب، ج): كمخالفة.

(٥) قال في شرح الأزهار ١/ ١٩٧: إنما يتصور ذلك في ظلمة أو ما في حكمها.

(٦) في (ب، ج): ما قد صلى.

(٧) في (ب، ج): وأما.

(٨) سورة البقرة: ١١٥.

(٩) شفاء الأوام ١/ ٢٢٦، وأصول الأحكام ١/ ٩٥ رقم ٣١٥، باب التوجه والبقاع التي يصلي عليها وإليها، وسنن البيهقي ٢/ ١١، كتاب الصلاة، والدارقطني ١/ ٢٧١، كتاب الصلاة - باب ما جاء ف الاجتهاد في القبلة، والدارقطني ١/ ٢٧١، كتاب الصلاة - باب ما جاء في الاجتهاد في القبلة، والدر المنثور للسيوطي ١/ ٢٠٥ تفسير سورة البقرة، وعزاه إلى ابن مردويه.

(١٠) عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي، أسلم قديما بمكة، وهاجر الهجرتين، شهد المشاهد كلها مع رسول الله ÷، توفي سنة ٣٢ هـ، وقيل: غير ذلك. الاستيعاب ٢/ ٣٢٩، وأسد الغابة ٢/ ٣٣٩.

(١١) الترمذي ٢/ ١٧٦ رقم (٣٤٥)، أبواب الصلاة - باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة، وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع يُضَعَّفُ في الحديث.