تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 66 - الجزء 2

  وعن أبي حنيفة: لا يجب الإعادة في الوقت ولا بعده؛ لظاهر الآية⁣(⁣١).

  وعن الشافعي⁣(⁣٢): تجب الإعادة في الوقت وبعده⁣(⁣٣)، ومثله عن المنصور بالله. وربما صححه المذاكرون للمذهب؛ لأن وجوب الاستقبال شرط قطعي، فيلزم من أخل به القضاء⁣(⁣٤).

  فأما حيث لم يتيقن الخطأ، وإنما حصل له ظن بذلك فلا تلزمه الإعادة ولو بقي الوقت؛ لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد.

  وقوله: "كمخالف⁣(⁣٥) جهة إمامه" يعني جاهلاً فإنه يعيد في الوقت لا بعده عندنا، وإنما يتصور ذلك حيث صلوا في ظلمة أو كان المؤتم أعمى أو نحو ذلك. فأما العالم فتجب عليه الإعادة ولو خرج الوقت⁣(⁣٦).

  وقوله: "غالبا" [وهو]⁣(⁣٧) من زيادات الأثمار احتراز من أن يخالف جهة إمامه بتحر، نحو أن يصلي جماعة إلى جهة، ثم يتغير تحريهم حال الصلاة في الجهة، فإنه يجب على كل منهم الانحراف إلى ما ظنه الصواب. ومن⁣(⁣٨) خالف جهة إمامه عزل عنه وأتم صلاته فرادى، ولا تبطل بمخالفته حينئذ⁣(⁣٩).

  تنبيه: أما من صلى إلى غير متحراه تمردًا، فهو كمن صلى بغير تحر، وقد تقدم حكمه. وإن فعل ذلك مستحلًا أو مستخفا كفر، ولا صلاة لكافر⁣(⁣١٠).

  تنبيه آخر: من صلى بالتحري إلى جهة، ثم أراد أن يصلي صلاة أخرى فالمذهب أنه لا يجب عليه تجديد التحري إذا كان عارفا بتلك الجهة التي صلى إليها أولا، إلا أن يعلم أو يظن


(١) الهداية ١/ ٥٦، ومختصر الطحاوي ص ٢٦.

(٢) في (ب): وعن الشعبي: تجب.

(٣) وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم وفي باب الصيام من الجديد لا يلزمه أن يعيد، وما ذكره ابن بهران عن الشافعي هو ما صححه أصحاب الشافعي. ينظر: المهذب ١/ ٢٢٩، وروضة الطالبين ص ١٠٠.

(٤) البحر الزخار ١/ ٢٠٩، وشرح الأزهار ١/ ١٩٦.

(٥) في (ب، ج): كمخالفة.

(٦) شرح الأزهار ١/ ١٩٧، والبحر الزخار ١/ ٢١٠.

(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب، ج).

(٨) في (ج): وما خالف.

(٩) الانتصار ١/ ٨٣٣، والبيان الشافي ١/ ٢١٦.

(١٠) البيان الشافي ١/ ٢١٥.