كتاب الصلاة
  وقيل: هو الكعبة والحجر فقط. واختاره الإمام يحيى؛ لقوله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ}(١). قالوا: ولا فرق بين البيت الحرام والمسجد الحرام(٢)، قالوا: والحجر من الكعبة؛ لما روته عائشة قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فَأُصَلِّيَ فيه، فأخذَ رسول الله ÷ بيدي فأدخلني الحجر فقال لي: «صلي فيه إن أردت، فإنما هو قطعة منه، وإن قومك اقتصروا(٣) حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت». أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وللموطأ نحوه(٤).
  وأما مسجد بيت المقدس؛ فلأنه إحدى القبلتين، ومسجد الخليل، ومكان الأنبياء من بني إسرائيل $، والمبارك حوله بنص القرآن(٥).
  وأما مسجد الكوفة فقيل: لأنه صلى فيه سبعون نبيا(٦)، وقال في البحر: برك فيه
(١) سورة المائدة: ٩٧.
(٢) البحر الزخار ١/ ٢٢٠، والانتصار ٣/ ٦٨.
(٣) لفظ الترمذي: استقصروه.
(٤) أبو داود ٢/ ٥٢٦ رقم (٢٠٢٨)، كتاب المناسك - باب الصلاة في الحجر، والترمذي ٣/ ٢٢٥ رقم (٨٧٦)، كتاب الحج - باب ما جاء في الصلاة في الحجر، وقال: حسن صحيح، والنسائي ٥/ ٢١٩ رقم (٢٩١٢)، كتاب الحج - باب الصلاة في الحجر.
(٥) شرح الأزهار ١/ ٢٠١، والبيان الشافي ١/ ١٩٥، والانتصار ٣/ ٦٥.
(٦) شرح الأزهار ١/ ٢٠١، والبيان الشافي ١/ ١٩٥، والانتصار ٣/ ٦٥.