باب الأوقات
  بالمُخَمَّصِ(١) صلاة العصر، فقال(٢): (إن هذه صلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها(٣) حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم)(٤)، وفي رواية قال أبو بصرة: ولا صلاة بعدها حتى الشاهد. أخرجه مسلم، والنسائي(٥).
  شرح: (بصرة) [هذا](٦) بالباء الموحدة المفتوحة والصاد المهملة الساكنة، و (المُخَمَّص) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد الميم الثانية وفتحها، ثم صاد مهملة: اسم طريق معروف.
  وعن زيد بن علي، وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم: بل يعرف بسقوط قرص الشمس(٧)؛ لظاهر الأخبار، وبذهاب شعاعها عن(٨) رؤوس الجبال، وحصول الظلام؛ لما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عمر ¥ قال: قال النبي ÷: «إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم»(٩)، ولهما من حديث ابن أبي أوفى(١٠)، عن النبي ÷ قال: (إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا - وأشار بيده نحو المشرق - فقد أفطر الصائم)(١١).
(١) قال النووي: موضع معروف. شرح مسلم ٦/ ١١٣.وقال الحموي: طريق في جبل عير إلى مكة معجم البلدان ٥/ ٧٣.
(٢) في (ب، ج): وقال.
(٣) في (ب، ج): ولا صلاة بعد.
(٤) أخرجه مسلم ١/ ٥٦٨ رقم (٨٣٠)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والنسائي ١/ ٢٥٩ رقم (٥٢١)، كتاب المواقيت - باب تعجيل المغرب.
(٥) مسلم ١/ ٥٦٨ رقم (٨٣٠)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب، ج).
(٧) المجموع الحديثي والفقهي ص ٩٨، ومختصر الطحاوي ص ٢٣، والأم ٢/ ٢٩، ورأب الصدع ١/ ٢١٢، والانتصار ٢/ ٥٣٨.
(٨) في (ب، ج): من رؤوس.
(٩) البخاري ٢/ ٦٩١ رقم (١٨٥٣)، كتاب الصوم - باب متى يحل فطر الصائم، ومسلم ٢/ ٧٧٢ رقم (١١٠٠)، كتاب الصيام - باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار.
(١٠) هو عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، شهد الحديبية، وخيبر، وما بعدهما، تحول إلى الكوفة بعد موت النبي ÷، وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة سنة (٨٧ هـ). الاستيعاب ٣/ ٧ رقم (١٤٨٦)، وأسد الغابة ٣/ ١٨١ رقم (٢٨٣٠).
(١١) البخاري ٢/ ٦٨٦ رقم (١٨٣٩)، كتاب الصوم - باب الصوم في السفر والإفطار، ومسلم ٢/ ٧٧٢ رقم (١١٠١)، كتاب الصيام - باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار.