باب الأوقات
  واختلف في انتهاء [اختيار](١) المغرب، فالمذهب أنه ذهاب الشفق الأحمر، وهو إجماع أهل البيت $(٢)؛ لما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة عن رسول الله ÷ قال فيه: (وإن أول وقت المغرب حين تغرب(٣) الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق) ونحوه(٤).
  وقوله أيده الله تعالى: (ثم منه للعشاء إلى الثلث) معناه أن ابتداء وقت الاختيار لصلاة العشاء من ذهاب الشفق الأحمر، وآخره ذهاب ثلث الليل، كما تقدم، وفي أحد قولي الشافعي: إلى نصف الليل(٥).
  قوله أيده الله تعالى: (واضطرارهما كالعصرين) أي هما في الاضطرار نظيرا الظهر والعصر في التقدير، وتحقيق ذلك أن وقت الاضطرار للمغرب من آخر اختياره إلى بقية من الليل تسع العشاء الآخرة، ويكفي ما يسع ركعة بعد المغرب. [وللعشاء وقتان اضطراريان: الأول وقت اختيار المغرب جميعه، إلا قدرًا منه يسع المغرب](٦) عقيب غروب الشمس، فإنه يختص المغرب، وما بعده إلى ذهاب الشفق وقت اختيار له واضطرار للعشاء، والوقت الثاني من اضطراري العشاء ابتداؤه من آخر اختياره، وهو ذهاب ثلث الليل وآخره بقية من الليل تسع ركعة. انتهى من الغيث بلفظه(٧).
[وقت صلاة الفجر]
  قوله أيده الله تعالى: (واختيار الفجر من المنتشر إلى بقية لركعةٍ كاملةٍ، وهي اضطراره) يعني [أن](٨) أول وقت اختيار صلاة الفجر ظهور النور المنتشر في ناحية المشرق من اليمن إلى الشام، ولا عبرة بالأول الصاعد في الأفق؛ لقوله ÷:
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب، ج).
(٢) الأحكام ١/ ٨٦، والتجريد ص ٥٦، وشفاء الأوام ١/ ١٩٨، والتاج المذهب ١/ ٨٢.
(٣) في (ب، ج): حين تغيب.
(٤) الترمذي ١/ ٢٨٣ رقم (١٥١)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في مواقت الصلاة، ومسند أحمد ٣/ ١٢ رقم (٧١٧٥).
(٥) المهذب ١/ ١٨٦، والحاوي ٢/ ٣٠.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل).
(٧) نحوه في شرح الأزهار ١/ ٢٠٧، ٢٠٨.
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب، ج).