باب الأوقات
  جابر قال: قال رسول الله ÷: (من خاف أن لا يقوم آخر الليل](١) فليوتر أوله ثم ليرقد، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة محضورة، وذلك أفضل). أخرجه مسلم والترمذي(٢)، وفي معناه أحاديث أخر. ومن أوتر أول الليل ثم تهجد لم يستحب له إعادته؛ لقوله ÷: (لا وتران في ليلة). أخرجه الترمذي، وأبو داود(٣).
[الأوقات المكروهة]
  قوله أيده الله تعالى: (وتكره جنازة ونفل في الثلاثة) أي تكره صلاة الجنازة ودفنها في الأوقات الثلاثة(٤) التي نهى النبي ÷ عن الصلاة فيهن ودفن الجنازة في خبر عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ÷ ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. أخرجه الستة(٥) إلا البخاري، والموطأ.
  شرح: تَضَيَّف: بالضاد المعجمة المفتوحة، ثم ياء مثناة من تحت مشددة: أي تميل(٦).
  وأخرج الموطأ والنسائي من رواية عبد الله الصُّنَابِحِيِّ(٧) أن رسول الله ÷
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
(٢) مسلم ١/ ٥٢٠ رقم (٧٥٥)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل، والترمذي ٢/ ٣١٨ رقم (٤٥٥)، أبواب الوتر - باب الوتر من أول الليل وآخره.
(٣) الترمذي ٢/ ٣٣٤ رقم (٤٧٠)، أبواب الوتر - باب ما جاء: لا وتران في ليلة، والنسائي ٣/ ٢٢٩ رقم (١٦٧٩)، كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب نهي النبي ÷ عن الوترين في ليلة، وأبو داود ٢/ ١٤٠ رقم (١٤٣٩)، كتاب الصلاة - باب في نقض الوتر.
(٤) في (ب، ج): في الثلاثة الأوقات.
(٥) مسلم ١/ ٥٦٨ رقم (٨٣١)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والترمذي ٣/ ٣٤٨ رقم (١٠٣٠)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس، وأبو داود ٣/ ٥٣١ رقم (٣١٩٢)، كتاب الجنائز - باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها، وابن ماجة ١/ ٤٨٦ رقم (١٥١٩)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن، والنسائي ٤/ ٨٢ رقم (٢٠١٣)، كتاب الجنائز - باب الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيهن.
(٦) تاج العروس ١٢/ ٣٤١.
(٧) عبد الله الصنابحي: اسمه عبد الرحمن بن عُسَيْلَةَ، كان مسلما على عهد الرسول ÷، وقصده، فلما انتهى إلى الجحفة لحقه الخبر بموته ÷، وهو معدود في كبار التابعين. الاستيعاب ٢/ ٣٨٣ رقم (١٤٤٧)، وأسد الغابة ٣/ ٤٧٠ رقم (٣٣٦٠).