باب الأوقات
  قال: (إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها ثم [إذا](١) استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، [فإذا غربت فارقها](٢))، ونهى رسول الله ÷ عن الصلاة في تلك الساعات(٣). انتهى.
  والمذهب أن يوم الجمعة ومكة كغيرهما(٤) في ذلك(٥).
  وعن الشافعي: لا كراهة في ظهيرة يوم الجمعة(٦)؛ لحديث أبي قتادة أن رسول الله ÷ كان يكره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة، وقال(٧): (إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة). أخرجه أبو داود(٨)، ولا في مكة(٩)، قال في البحر: لخبر أبي ذر(١٠): سمعت رسول الله ÷ يقول: (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا بمكة، إلا بمكة، إلا بمكة)(١١).
  قيل: رواه الشافعي، وأحمد، وغيرهما(١٢)، ولا دلالة فيه على المطلوب هنا، إلا أن يكون القياس على الوقتين المذكورين. والله أعلم، وقد ضُعِّفَ هذان الحديثان كلاهما(١٣).
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب، ج).
(٣) الموطأ ١/ ١٨٤ رقم (٦٢١)، كتاب القرآن - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، والنسائي ١/ ٢٧٥ رقم (٥٥٩)، كتاب الصلاة - باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها.
(٤) في (ب): وغيرهما.
(٥) الانتصار ٢/ ٥٧٨، وشرح الأزهار ١/ ٢١٠، والتاج المذهب ١/ ٨٣.
(٦) العزيز شرح الوجيز ١/ ٣٩٩، وروضة الطالبين ص ٨٨.
(٧) في (الأصل): أو قال.
(٨) أبو داود ١/ ٦٥٣ رقم (١٠٨٣)، كتاب الصلاة - باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال. قال أبو داود: مرسل، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وانظر: تلخيص الحبير ١/ ١٨٨ - ١٨٩.
(٩) انظر: المراجع السابقة.
(١٠) البحر الزخار ١/ ١٦٦.
(١١) مسند الشافعي ص ١٤٦ رقم (٢٦٩) كتاب إيجاب الجمعة، ومسند أحمد ٨/ ١٠٧ رقم (٢١٥١٨)، والبيهقي في السنن ٢/ ٤٦٢، كتاب الجمعة - باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهار وقبله وبعده.
(١٢) تلخيص الحبير ١/ ١٩٠.
(١٣) أما الحديث الأول: «إلا بمكة» فقد تقدم سبب ضعفه. وأما الثاني وهو: «إلا بمكة» فإن فيه عبد الله بن المؤمل ضعيف. وذكر ابن عدي هذا مما أنكر عليه. قال البيهقي: تفرد به عبد الله. اهـ. وفي سنده أيضًا: مجاهد عن أبي ذر. قال أبو حاتم الرازي: لم يسمع مجاهد من أبي ذر. وقال ابن خزيمة: أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر. انظر: تلخيص ١/ ١٨٩.