تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 109 - الجزء 2

  أما الأذان فالمذهب أنه يكفي للمجموعتين أذان واحد؛ أي للإعلام بدخول وقتهما، ووقت المجموعتين واحد مطلقا. وفي تذكرة النحوي، وكفاية ابن أبي العباس: للأولى فقط. وأما كونه للآخرة وحدها، فلم يقل بذلك أحد. والله أعلم.

  وأما الإقامة فالمذهب أنه تجب لكل صلاة من المجموعتين إقامة، وهذا في جمع التقديم والتأخير⁣(⁣١). وأما المشاركة فذكر الفقيه يحيى بن أحمد أنه يحتاج إلى أذانين وإقامتين⁣(⁣٢)، ولعله مبني على أن وقت المشاركة بعضه من وقت الأولى وبعضه من وقت الثانية. وعن أبي حنيفة أنه يكتفى في جمع التأخير بأذان واحد وإقامة واحدة⁣(⁣٣). وعن الشافعي ثلاثة أقوال كقولنا، وكقول أبي حنيفة، والثالث: إن رجا اجتماع الناس فكقولنا، وإن لم يرج أقام لكل واحدة من غير أذان⁣(⁣٤). والله أعلم.

  المسألة الرابعة: في الترتيب بين المجموعتين:

  وفي ذلك أقوال: المذهب أن الترتيب بينهما واجب مطلقًا، إلا أن يبقى من الوقت ما لا يتسع إلا للثانية قدمت وقضيت الأولى⁣(⁣٥).

  وعن المنصور بالله، والشافعي، ورواية عن المؤيد بالله، أن الترتيب بينهما يسقط بدخول وقت الثانية⁣(⁣٦). وعن أبي حنيفة أن الترتيب [بينهما واجب، إلا أن يقدم الثانية ناسيا للأولى سقط الترتيب]⁣(⁣٧)، ومثله عن القاسم⁣(⁣٨)، إلا أن يذكر الأولى قبل أن يسلم من الثانية استأنفهما.


(١) التذكرة الفاخرة ص ٧٩، التحرير ١/ ٨٣، والبيان الشافي ١/ ٢٢٩.

(٢) البيان الشافي ١/ ٢٢٩.

(٣) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٢٦، وشرح معاني الآثار ٢/ ٢١٣.

(٤) المهذب ١/ ١٩٨، وروضة الطالبين ص ٩٠، وفيها: إن أخر الأولى إلى وقت الثانية أقام لكل واحدة، ولا يؤذن للثانية، وفي الأذان للأولى الأقوال في الفائتة. اهـ.

(٥) شرح الأزهار ١/ ٢١٦، والتاج المذهب ١/ ٨٥.

(٦) الانتصار ٢/ ٦١٤، وشرح الأزهار ١/ ٢١٦، والتذكرة الفاخرة ص ٨٣، وروضة الطالبين ص ١٧٧، والمهذب ١/ ٣٤٤.

(٧) الترتيب يسقط عند الحنفية بثلاثة أشياء ١ ـ النسيان، ٢ ـ ضيق الوقت بحيث لو أدى الفائتة أو الأولى خرج وقت الثانية، ٣ ـ كثرة الفوائت، المبسوط للسرخسي ١/ ١٠٤، والبحر الرائق ٢/ ٥١٩.

ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).

البحر الرائق ٢/ ٥١٩، ٥٢٤، والمبسوط للسرخسي ١/ ١٠٤.

(٨) شرح الأزهار ١/ ٢١٦.