كتاب الصلاة
  أما الأذان فالمذهب أنه يكفي للمجموعتين أذان واحد؛ أي للإعلام بدخول وقتهما، ووقت المجموعتين واحد مطلقا. وفي تذكرة النحوي، وكفاية ابن أبي العباس: للأولى فقط. وأما كونه للآخرة وحدها، فلم يقل بذلك أحد. والله أعلم.
  وأما الإقامة فالمذهب أنه تجب لكل صلاة من المجموعتين إقامة، وهذا في جمع التقديم والتأخير(١). وأما المشاركة فذكر الفقيه يحيى بن أحمد أنه يحتاج إلى أذانين وإقامتين(٢)، ولعله مبني على أن وقت المشاركة بعضه من وقت الأولى وبعضه من وقت الثانية. وعن أبي حنيفة أنه يكتفى في جمع التأخير بأذان واحد وإقامة واحدة(٣). وعن الشافعي ثلاثة أقوال كقولنا، وكقول أبي حنيفة، والثالث: إن رجا اجتماع الناس فكقولنا، وإن لم يرج أقام لكل واحدة من غير أذان(٤). والله أعلم.
  المسألة الرابعة: في الترتيب بين المجموعتين:
  وفي ذلك أقوال: المذهب أن الترتيب بينهما واجب مطلقًا، إلا أن يبقى من الوقت ما لا يتسع إلا للثانية قدمت وقضيت الأولى(٥).
  وعن المنصور بالله، والشافعي، ورواية عن المؤيد بالله، أن الترتيب بينهما يسقط بدخول وقت الثانية(٦). وعن أبي حنيفة أن الترتيب [بينهما واجب، إلا أن يقدم الثانية ناسيا للأولى سقط الترتيب](٧)، ومثله عن القاسم(٨)، إلا أن يذكر الأولى قبل أن يسلم من الثانية استأنفهما.
(١) التذكرة الفاخرة ص ٧٩، التحرير ١/ ٨٣، والبيان الشافي ١/ ٢٢٩.
(٢) البيان الشافي ١/ ٢٢٩.
(٣) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٢٦، وشرح معاني الآثار ٢/ ٢١٣.
(٤) المهذب ١/ ١٩٨، وروضة الطالبين ص ٩٠، وفيها: إن أخر الأولى إلى وقت الثانية أقام لكل واحدة، ولا يؤذن للثانية، وفي الأذان للأولى الأقوال في الفائتة. اهـ.
(٥) شرح الأزهار ١/ ٢١٦، والتاج المذهب ١/ ٨٥.
(٦) الانتصار ٢/ ٦١٤، وشرح الأزهار ١/ ٢١٦، والتذكرة الفاخرة ص ٨٣، وروضة الطالبين ص ١٧٧، والمهذب ١/ ٣٤٤.
(٧) الترتيب يسقط عند الحنفية بثلاثة أشياء ١ ـ النسيان، ٢ ـ ضيق الوقت بحيث لو أدى الفائتة أو الأولى خرج وقت الثانية، ٣ ـ كثرة الفوائت، المبسوط للسرخسي ١/ ١٠٤، والبحر الرائق ٢/ ٥١٩.
ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
البحر الرائق ٢/ ٥١٩، ٥٢٤، والمبسوط للسرخسي ١/ ١٠٤.
(٨) شرح الأزهار ١/ ٢١٦.