كتاب الصلاة
  وإنما حذف المؤلف أيده الله تعالى من كلام الأزهار قوله: (المتوضئ)(١) للعلم بدخول المتيمم في حكم ناقص الطهارة.
  وحذف قوله: (ولا يسقط الترتيب وإن نسي)(٢)؛ لأن أدلة وجوب الترتيب في الصلاة المؤداة لم تفصل(٣)، ولفهم ذلك من قوله في أول باب الأوقات: (وللعصر اختيار الظهر بعد فعله).
  قوله أيده الله تعالى: (ويجوز التنفل بينهما) أي بين الصلاتين المجموعتن تقديمًا وتأخيرًا، لا مشاركة؛ إذ لا يتأتى ذلك فيه، وهذا مذهب الهادي؛ لأنه لم يرد نهي عن ذلك(٤).
  وعند المؤيد أنه لا يتنفل بينهما(٥)؛ لأن الرسول ÷ لم يكن يفعل ذلك(٦).
  قال في اللمع: وعنده أنه إذا فصل بينهما أعاد الأذان للثانية(٧).
  وأما عند أصحاب الشافعي فيبطل الجمع بذلك(٨)؛ لأنهم يشترطون الموالاة، ونية الجمع، والترتيب، ودوام العذر إلى الفراغ من الثانية(٩)، وقيل: إلى الشروع(١٠).
  قال في الغيث: هذا في جمع التقديم. وإنما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن قوله في الأزهار: (ويصح(١١)) إلى قوله: [(ويجوز)](١٢)؛ للتصريح بأن ذلك جائز مع صحته؛ إذ قد يصح ما لا يجوز. والله أعلم.
(١) وللمريض والمتوضئ والمسافر ... الأزهار ص ٣٤.
(٢) الأزهار ص ٣٥.
(٣) في (ب): إذ لم تفصل.
(٤) الأحكام ١/ ١٣٠، والتذكرة الفاخرة ص ٨٤.
(٥) الانتصار ٢/ ٦١٤، والتذكرة الفاخرة ص ٨٤.
(٦) لما روي عن ابن عمر قال: جمع رسول الله بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة. مسلم ١/ ٩٣٧ رقم ١٢٨٨، وأبو داود ٢/ ٤٦٤ رقم ١٩٠٦.
(٧) شرح الأزهار ١/ ٢١٦، والبيان الشافي ١/ ١٧٧.
(٨) المجموع للنووي ٤/ ٢٥٥، والوجيز ص ٥٠.
(٩) مغني المحتاج ١/ ٢٧١، والمجموع للنووي ٤/ ٢٥٩.
(١٠) دوام العذر إلى الفراغ من الصلاة الثانية شرط لجمع التقديم، وأما عند الشافعية: داوام العذر إلى افتتاح الصلاة الثانية؛ فهو من شروط جمع التأخير. قالوا: لو نوى الإقامة قبل فراغه منهما أصبحت الأولى قضاء. ينظر: المراجع السابقة.
(١١) عبارة الأزهار ص ٣٥: ويصح التنفل بينهما.
(١٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).