تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 110 - الجزء 2

  وإنما حذف المؤلف أيده الله تعالى من كلام الأزهار قوله: (المتوضئ)⁣(⁣١) للعلم بدخول المتيمم في حكم ناقص الطهارة.

  وحذف قوله: (ولا يسقط الترتيب وإن نسي)⁣(⁣٢)؛ لأن أدلة وجوب الترتيب في الصلاة المؤداة لم تفصل⁣(⁣٣)، ولفهم ذلك من قوله في أول باب الأوقات: (وللعصر اختيار الظهر بعد فعله).

  قوله أيده الله تعالى: (ويجوز التنفل بينهما) أي بين الصلاتين المجموعتن تقديمًا وتأخيرًا، لا مشاركة؛ إذ لا يتأتى ذلك فيه، وهذا مذهب الهادي؛ لأنه لم يرد نهي عن ذلك⁣(⁣٤).

  وعند المؤيد أنه لا يتنفل بينهما⁣(⁣٥)؛ لأن الرسول ÷ لم يكن يفعل ذلك⁣(⁣٦).

  قال في اللمع: وعنده أنه إذا فصل بينهما أعاد الأذان للثانية⁣(⁣٧).

  وأما عند أصحاب الشافعي فيبطل الجمع بذلك⁣(⁣٨)؛ لأنهم يشترطون الموالاة، ونية الجمع، والترتيب، ودوام العذر إلى الفراغ من الثانية⁣(⁣٩)، وقيل: إلى الشروع⁣(⁣١٠).

  قال في الغيث: هذا في جمع التقديم. وإنما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن قوله في الأزهار: (ويصح⁣(⁣١١)) إلى قوله: [(ويجوز)]⁣(⁣١٢)؛ للتصريح بأن ذلك جائز مع صحته؛ إذ قد يصح ما لا يجوز. والله أعلم.


(١) وللمريض والمتوضئ والمسافر ... الأزهار ص ٣٤.

(٢) الأزهار ص ٣٥.

(٣) في (ب): إذ لم تفصل.

(٤) الأحكام ١/ ١٣٠، والتذكرة الفاخرة ص ٨٤.

(٥) الانتصار ٢/ ٦١٤، والتذكرة الفاخرة ص ٨٤.

(٦) لما روي عن ابن عمر قال: جمع رسول الله بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة. مسلم ١/ ٩٣٧ رقم ١٢٨٨، وأبو داود ٢/ ٤٦٤ رقم ١٩٠٦.

(٧) شرح الأزهار ١/ ٢١٦، والبيان الشافي ١/ ١٧٧.

(٨) المجموع للنووي ٤/ ٢٥٥، والوجيز ص ٥٠.

(٩) مغني المحتاج ١/ ٢٧١، والمجموع للنووي ٤/ ٢٥٩.

(١٠) دوام العذر إلى الفراغ من الصلاة الثانية شرط لجمع التقديم، وأما عند الشافعية: داوام العذر إلى افتتاح الصلاة الثانية؛ فهو من شروط جمع التأخير. قالوا: لو نوى الإقامة قبل فراغه منهما أصبحت الأولى قضاء. ينظر: المراجع السابقة.

(١١) عبارة الأزهار ص ٣٥: ويصح التنفل بينهما.

(١٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).