تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 115 - الجزء 2

  وقوله: (على الرجل) أي يجب على الرجل دون المرأة، فلا يجب عليها أذان ولا إقامة إجماعا⁣(⁣١).

  وإنما اختلف هل يصح منها أو يستحب؟ كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

  وقوله: (في الخمس) أي الصلوات الخمس المكتوبة؛ إذ لم يشرع في غيرها. قال في الشرح: وذلك إجماع الآن⁣(⁣٢).

  وقوله: (وندبا في القضاء) هذا هو المذهب، وهو قول الناصر⁣(⁣٣).

  وينبغي لمن أراد القضاء أن يؤذن سرًا إن خشي إيهام دخول وقت المؤداة للسامع، فإن كان [قد]⁣(⁣٤) دخل وقتها فلا بأس بالجهر.

  ومن اجتمعت عليه فوائت أذَّنَ مرة، وأقام لكل فريضة، كما فعل النبي ÷ يوم الخندق⁣(⁣٥).

  قوله أيده الله تعالى: (ويكفي السامع ومن في حكمه أذان عدل، معرب، يسمع في الجماعة، غير جنب، في الوقت) المصحح للمذهب أن الأذان يسقط عن المؤذن، وعن السامع له، سواء كان في البلد أم لا، وعمن في حكم السامع، وهو من كان في ذلك البلد، سواء سمع النداء أم لا، وسواء كان في البلد حين النداء أو دخله بعده⁣(⁣٦).

  و⁣(⁣٧) لقصد شمول العبارة لهذه الصورة الأخيرة عدل المؤلف - أيده الله تعالى - عن قوله في الأزهار: (ومن في حكمه)⁣(⁣٨).


(١) التذكرة الفاخرة ص ٩٦، والوجيز ص ٣١، والكافي لابن عبد البر ١/ ٣١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٢، والمغني ١/ ٤٣٣.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٢١٨.

(٣) مسائل الناصريات ص ١٨٧، والتاج المذهب ١/ ٨٦.

(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج).

(٥) أخرجه النسائي ١/ ٢٩٧ رقم (٦٢٢)، كتاب المواقيت - باب كيف يقضي الفائت من الصلاة، والترمذي ١/ ٣٣٧ رقم (١٧٩)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في الرجل تفوته الصلاة بأيتهن يبدأ، وهو عن عبد الله بن مسعود قال: إن المشركين شغلوا رسول الله ÷ عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله؛ فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. واللفظ للترمذي، وليس عند النسائي ذكر الأذان، بل صلى بإقامة لكل صلاة بغير أذان.

(٦) التاج المذهب ١/ ٨٦، وشرح الأزهار ١/ ٢١٨، والبيان الشافي ١/ ٢١٨.

(٧) الواو سقط من الأصل.

(٨) في الأزهار ص ٣٥: ويكفي السامع ومن في البلد أذان في الوقت من مكلف ذكر معرب عد طاهر من الجنابة.