تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 116 - الجزء 2

  وعن القاسم أن فعل الأذان إنما يسقط عن أهل المسجد الذي فعل فيه لا عن غيرهم⁣(⁣١).

  وعن المنصور بالله يسقط عمن في الميل. والعبرة بالعلم دون السماع⁣(⁣٢). ولا بد من اجتماع الشروط المذكورة، فلا يجزئ أذان الفاسق عندنا⁣(⁣٣)؛ لحديث ابن عباس أن النبي ÷ قال: (ليؤذن لكم خياركم، وليؤمكم أقرؤكم). أخرجه أبو داود⁣(⁣٤). والفاسق ليس بخيار.

  وعن الشافعي يجزئ أذانه⁣(⁣٥)؛ إذ هو من أهل الصلاة، ولكنه يكره؛ لفسقه. وهذا الخلاف حيث عرف دخول الوقت من غير جهته، وأما تقليده في دخول الوقت فلا يجوز اتفاقًا، كما لا يقبل خبره⁣(⁣٦).

  ولا يجزئ أذان كافر التصريح إجماعا⁣(⁣٧)، ولا المتأول عند من يكفره على الأصح.

  وقد اكتفى المؤلف أيده الله تعالى بقوله: (عدل) عن التصريح باشتراط التكليف والذكورة؛ إذ لا تتحقق عدالة غير المكلف؛ ولأن لفظ (عدل) إنما يتناول الذكر دون الأنثى. فلا يجزئ أذان الصغير [غير المميز إجماعا⁣(⁣٨)، وكذا المميز]⁣(⁣٩) عندنا؛ لرفع القلم عنه. وعن الفريقين يجزئ⁣(⁣١٠). لنا ما ذكرناه آنفا.

  ولا يجزئ أذان المجنون ولا السكران. قيل: إجماعا⁣(⁣١١)، وعن أبي حنيفة يصح أذانهما⁣(⁣١٢).


(١) في (ب، ج): غيره.

الذي في التذكرة عن القاسم ص ٩٥: هو فرض كفاية في مساجد الجماعات، وفَضْلٌ لمن يصلي وحده.

(٢) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٣٩.

(٣) شفاء الأوام ١/ ٢٦٦، والتذكرة الفاخرة ص ٩٦.

(٤) سنن أبي داود ص ١١٥ رقم (٥٨١)، كتاب من أحق بالإمامة - باب من أحق بالإمامة، وسنن البيهقي ٣/ ١٢٥ رقم (٥١٤)، باب إمامة القوم لا سلطان فيهم، وهو في بيت أحدهم.

(٥) قال في الأم ج ٢/ ٦٥: لا يؤذن إلا عدل ثقة؛ للإشراف على عورات الناس وأماناتهم على المواقيت. اهـ. وانظر: العزيز شرح الوجيز ١/ ٤٢٠ - ٤٢١.

(٦) شرح الأزهار ١/ ٢١٨.

(٧) حلية العلماء ٢/ ٤١، والوجيز ص ٣٢، وشفاء الأوام ١/ ٢٦٦.

(٨) شفاء الأوام ١/ ٢٦٦.

(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل).

(١٠) حلية العلماء ٢/ ٤١، وروضة الطالبين ١/ ٩٢، وبدائع الصنائع ص ٩٢.

(١١) هكذا في شرح الأزهار ١/ ٢١٨، ولم يبين مدعي الإجماع. وانظر: روضة الطالبين ص ٩٢.

(١٢) الذي في البحر الرائق ١/ ٥٢٣: أنه يعاد أذان المرأة والسكران والمجنون والمعتوه والصبي الذي لا =