كتاب الصلاة
  وعن القاسم أن فعل الأذان إنما يسقط عن أهل المسجد الذي فعل فيه لا عن غيرهم(١).
  وعن المنصور بالله يسقط عمن في الميل. والعبرة بالعلم دون السماع(٢). ولا بد من اجتماع الشروط المذكورة، فلا يجزئ أذان الفاسق عندنا(٣)؛ لحديث ابن عباس أن النبي ÷ قال: (ليؤذن لكم خياركم، وليؤمكم أقرؤكم). أخرجه أبو داود(٤). والفاسق ليس بخيار.
  وعن الشافعي يجزئ أذانه(٥)؛ إذ هو من أهل الصلاة، ولكنه يكره؛ لفسقه. وهذا الخلاف حيث عرف دخول الوقت من غير جهته، وأما تقليده في دخول الوقت فلا يجوز اتفاقًا، كما لا يقبل خبره(٦).
  ولا يجزئ أذان كافر التصريح إجماعا(٧)، ولا المتأول عند من يكفره على الأصح.
  وقد اكتفى المؤلف أيده الله تعالى بقوله: (عدل) عن التصريح باشتراط التكليف والذكورة؛ إذ لا تتحقق عدالة غير المكلف؛ ولأن لفظ (عدل) إنما يتناول الذكر دون الأنثى. فلا يجزئ أذان الصغير [غير المميز إجماعا(٨)، وكذا المميز](٩) عندنا؛ لرفع القلم عنه. وعن الفريقين يجزئ(١٠). لنا ما ذكرناه آنفا.
  ولا يجزئ أذان المجنون ولا السكران. قيل: إجماعا(١١)، وعن أبي حنيفة يصح أذانهما(١٢).
(١) في (ب، ج): غيره.
الذي في التذكرة عن القاسم ص ٩٥: هو فرض كفاية في مساجد الجماعات، وفَضْلٌ لمن يصلي وحده.
(٢) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٣٩.
(٣) شفاء الأوام ١/ ٢٦٦، والتذكرة الفاخرة ص ٩٦.
(٤) سنن أبي داود ص ١١٥ رقم (٥٨١)، كتاب من أحق بالإمامة - باب من أحق بالإمامة، وسنن البيهقي ٣/ ١٢٥ رقم (٥١٤)، باب إمامة القوم لا سلطان فيهم، وهو في بيت أحدهم.
(٥) قال في الأم ج ٢/ ٦٥: لا يؤذن إلا عدل ثقة؛ للإشراف على عورات الناس وأماناتهم على المواقيت. اهـ. وانظر: العزيز شرح الوجيز ١/ ٤٢٠ - ٤٢١.
(٦) شرح الأزهار ١/ ٢١٨.
(٧) حلية العلماء ٢/ ٤١، والوجيز ص ٣٢، وشفاء الأوام ١/ ٢٦٦.
(٨) شفاء الأوام ١/ ٢٦٦.
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل).
(١٠) حلية العلماء ٢/ ٤١، وروضة الطالبين ١/ ٩٢، وبدائع الصنائع ص ٩٢.
(١١) هكذا في شرح الأزهار ١/ ٢١٨، ولم يبين مدعي الإجماع. وانظر: روضة الطالبين ص ٩٢.
(١٢) الذي في البحر الرائق ١/ ٥٢٣: أنه يعاد أذان المرأة والسكران والمجنون والمعتوه والصبي الذي لا =