تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 117 - الجزء 2

  وكذلك لا يجزئ أذان المرأة؛ إذ هي منهية عن رفع الصوت⁣(⁣١).

  وعن أبي حنيفة يصح، و يكره⁣(⁣٢)، وعن الشافعي: تصح إقامتها لا أذانها⁣(⁣٣). ولا خلاف أنه لا يجب عليهن.

  وتردد أبو طالب في الاستحباب لهن⁣(⁣٤)، والأصح عدم استحبابه لهن؛ إذ فيه تشبه بعمل الرجال.

  ولا بد من كونه معربًا، فلا يجزئ أذان اللاحن لحنًا يغير المعنى، نحو أن يكسر الباء من (أكبر) أو لا وجه له في العربية، [نحو]⁣(⁣٥) أن يضم الياء من (حَيَّ)، وذلك لأن الأذان شرع بالعربية، وهذا اللحن خارج عن اللسان العربي، فلو أجزأ ذلك لأجزأ بالفارسية ونحوها، ولم يقل بذلك أحد في حق من يحسن العربية، وأما من لا يحسنها فقيل: يصح أذانه لنفسه⁣(⁣٦)، وكذا لغيره إذا لم يكن فيهم من يحسنها. قيل: ويعتبر آخر الوقت⁣(⁣٧). والله أعلم.

  وقوله: (يسمع⁣(⁣٨) في الجماعة) معناه أن المؤذن سرًّا لا يجزئ أذانه غيرَه، ولو أخبره بأنه قد أذن، وهذه من زيادات الأثمار؛ ووجهه إن الإسرار ينافي المقصود بالأذان للغير، وهو الإبلاغ والإعلام، فأما أذان المنفرد لنفسه فيجزئ فيه أن يسمع نفسه، والأفضل رفع الصوت؛ لورود الأخبار بذلك.


= يعقل؛ لعدم الاعتماد على أذان هؤلاء، فلا يلتفت إليهم. وفي بدائع الصنائع ١/ ١٥٠: لو أذنت للقوم أجزأهم - يعني المرأة - حتى لا تعاد؛ لحصول المقصود وهو الإعلام. وقال في أذان المجنون والسكران: هل يعاد؟ ذكر في ظاهر الرواية أحب إليَّ أن يعاد. اهـ. قلت: وعلى هذا يظهر سبب ادعاء الإجماع على عدم صحة أذان المجنون والسكران، وسبب تضعيف المؤلف لهذا القول.

(١) الانتصار ٢/ ٦٩٠، ٢/ ٧٦٠، والوجيز ص ٣٢.

(٢) سبق أنه يعاد أذان المرأة عن البحر الرائق ١/ ٥٢٣، ولا يعاد كما في بدائع الصنائع ١/ ١٥٠.

(٣) روضة الطالبين ص ٩٠، والأم ١/ج ٢/ ٦٥ يعني أنه لا يصح أذانها للرجال.

(٤) شرح الأزهار ١/ ٢١٨ ..

(٥) في (ب): ويجوز.

(٦) هذا قول صاحب الحاوي ٢/ ٧٤، وانظر: روضة الطالبين ص ٩٥، والمجموع للنووي ٣/ ١٣٧.

(٧) البحر الزخار ٢/ ١٩٧، وهامش شرح الأزهار ١/ ٢١٩، والمصادر السابقة.

(٨) في (ج): ليسمع.