تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 118 - الجزء 2

  وأما كونه غير جنب فهذا هو المذهب، وهو قول أبي حنيفة⁣(⁣١): إن أذان الجنب لا يجزئ ولا يجوز قياسا على قراءة القرآن؛ إذ كل واحد منهما [ذِكْرٌ]⁣(⁣٢) يختص بنظام لا يجوز تغييره، وعند الشافعي أن أذانه يجزئ ويجوز، كالتسبيح ونحوه⁣(⁣٣).

  وأما أذان المحدث فيصح عند الأكثر⁣(⁣٤)؛ قياسا على جواز التلاوة له.

  وعن أحمد، وإسحاق، والإمام أحمد بن الحسين: لا يعتد بأذانه⁣(⁣٥)؛ لحديث أبي هريرة: (لا يؤذن إلا متوضئ) رواه الترمذي⁣(⁣٦)، وصحح وقفه⁣(⁣٧). وأما إقامته فلا تصح؛ إذ لم يؤثر ذلك على عهد النبي ÷.

  وعن أبي العباس، والشافعي يكرهان منه؛ للخبر⁣(⁣٨).

  وقوله: (في الوقت) [أي يشترط أن يقع الأذان في الوقت]⁣(⁣٩) المضروب لتلك الصلاة، وسواء كان في وقت اختيارها أم اضطرارها تأخيرا؛ لأن الأذان يشرع⁣(⁣١٠) للوقت على الأصح، فلا يجزيان قبل دخوله إجماعا⁣(⁣١١) في غير أذان الفجر، وهو إعلام بدخوله، وكذا⁣(⁣١٢) في الفجر عندنا وعند أبي حنيفة⁣(⁣١٣)؛ لقوله ÷


(١) التاج المذهب ١/ ٨٦، والبحر الرائق ١/ ٥٢٢.

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب، ج).

(٣) حلية العلماء ٢/ ٤٢، والوجيز ص ٣٢.

(٤) وهو قول الزيدية، والحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة، والثوري. انظر: شرح الأزهار ١/ ٢٢٠، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٥، والمعونة ١/ ١٥٠، والمغني ١/ ٤٢٤، وحلية العلماء ٢/ ٤٢.

(٥) شرح الأزهار ١/ ٢٢٠، والانتصار ٢/ ٧٦٦، وفي الإنصاف ١/ ٤١٥: لا تجب الطهارة الصغرى بلا نزاع، بل زاد: يصح من الجنب على الصحيح، وذكر الترمذي ١/ ٣٩٠ عن إسحاق مثل هذا.

(٦) الترمذي ١/ ١٨٩ رقم (٢٠٠)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء، والبيهقي ١/ ٣٩٧. قال المباركفوي: هو ضعيف للانقطاع بين الزهري وأبي هريرة؛ فإنه لم يسمع منه. تحفة الأحوذي ١/ ٦٢٤.

(٧) في الحديث الذي بعده رقم (٢٠١) قال: حديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم. اهـ.

(٨) الانتصار ٢/ ٧٦٥، وروضة الطالبين ص ٩٣.

(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج).

(١٠) في (ب، ج): شرع.

(١١) الانتصار ٢/ ٦٧٣، والأم ج ٢/ ٦٢، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٧، والمدونة ١/ ١٥٩، والمغني ١/ ٤٢١.

(١٢) في (ب، ج): وكذلك.

(١٣) الهداية ١/ ٥٣، والأحكام ١/ ٨٦.