كتاب الصلاة
  وأما كونه غير جنب فهذا هو المذهب، وهو قول أبي حنيفة(١): إن أذان الجنب لا يجزئ ولا يجوز قياسا على قراءة القرآن؛ إذ كل واحد منهما [ذِكْرٌ](٢) يختص بنظام لا يجوز تغييره، وعند الشافعي أن أذانه يجزئ ويجوز، كالتسبيح ونحوه(٣).
  وأما أذان المحدث فيصح عند الأكثر(٤)؛ قياسا على جواز التلاوة له.
  وعن أحمد، وإسحاق، والإمام أحمد بن الحسين: لا يعتد بأذانه(٥)؛ لحديث أبي هريرة: (لا يؤذن إلا متوضئ) رواه الترمذي(٦)، وصحح وقفه(٧). وأما إقامته فلا تصح؛ إذ لم يؤثر ذلك على عهد النبي ÷.
  وعن أبي العباس، والشافعي يكرهان منه؛ للخبر(٨).
  وقوله: (في الوقت) [أي يشترط أن يقع الأذان في الوقت](٩) المضروب لتلك الصلاة، وسواء كان في وقت اختيارها أم اضطرارها تأخيرا؛ لأن الأذان يشرع(١٠) للوقت على الأصح، فلا يجزيان قبل دخوله إجماعا(١١) في غير أذان الفجر، وهو إعلام بدخوله، وكذا(١٢) في الفجر عندنا وعند أبي حنيفة(١٣)؛ لقوله ÷
(١) التاج المذهب ١/ ٨٦، والبحر الرائق ١/ ٥٢٢.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب، ج).
(٣) حلية العلماء ٢/ ٤٢، والوجيز ص ٣٢.
(٤) وهو قول الزيدية، والحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة، والثوري. انظر: شرح الأزهار ١/ ٢٢٠، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٥، والمعونة ١/ ١٥٠، والمغني ١/ ٤٢٤، وحلية العلماء ٢/ ٤٢.
(٥) شرح الأزهار ١/ ٢٢٠، والانتصار ٢/ ٧٦٦، وفي الإنصاف ١/ ٤١٥: لا تجب الطهارة الصغرى بلا نزاع، بل زاد: يصح من الجنب على الصحيح، وذكر الترمذي ١/ ٣٩٠ عن إسحاق مثل هذا.
(٦) الترمذي ١/ ١٨٩ رقم (٢٠٠)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء، والبيهقي ١/ ٣٩٧. قال المباركفوي: هو ضعيف للانقطاع بين الزهري وأبي هريرة؛ فإنه لم يسمع منه. تحفة الأحوذي ١/ ٦٢٤.
(٧) في الحديث الذي بعده رقم (٢٠١) قال: حديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم. اهـ.
(٨) الانتصار ٢/ ٧٦٥، وروضة الطالبين ص ٩٣.
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج).
(١٠) في (ب، ج): شرع.
(١١) الانتصار ٢/ ٦٧٣، والأم ج ٢/ ٦٢، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٧، والمدونة ١/ ١٥٩، والمغني ١/ ٤٢١.
(١٢) في (ب، ج): وكذلك.
(١٣) الهداية ١/ ٥٣، والأحكام ١/ ٨٦.