كتاب الصلاة
  فائدة: لو كان السامع مغربا لا يعرف حال المؤذن في اجتماع الشروط فيه وعدمها، هل يجتزئ بأذانه أو لا؟ الأقرب أن حكمه حكم المقلد في أنه إن كان في بلدٍ شوكتُه لإمامِ حقٍّ لا يرى صحة أذانِ مَنْ لم يجمع تلك الشرائط اجتزأ بأذانه، وإلا فلا، والله أعلم(١).
  ولم يذكر المؤلف أيده الله تعالى قوله في الأزهار: (ولو قاضيا أو قاعدا أو غير مستقبل)(٢)؛ لقصد الاختصار؛ ولأن من أسلوبه في هذا المختصر عدم الإشارة إلى الخلاف، والذي في الغيث في الكلام على ذلك ما لفظه(٣): ولو كان ذلك المؤذن قاضيا، أي أذن لقضاء صلاة فائتة عليه لا لمؤداة(٤)، فإنه يسقط به أذان المؤدات إذا(٥) كان في وقتها، وهذا مأخوذ من قول أهل المذهب: إن المؤذن للفائتة إذا أذن قرب الزوال مثلا فإنه لا يجهر به؛ مخافة اللبس على السامع فيصلي قبل الوقت، فأما(٦) إذا لم يؤد إلى لبس جهر به، وهذا يقتضي أنه يجزئ السامع للمؤداة؛ إذ لو كان لا يجزيه وجب الإسرار به على كل حال؛ لئلا(٧) يعتد به المؤدي. وهذا مأخذ واضح كما ترى.
  قلنا: وفي المسألة خلاف، وقد ذكر في الكافي أن الأذان للقضاء لا يجزي للأداء، وكلام أصحابنا يقضي بأنه يجزئ كما أوضحناه آنفًا. واختلف أيضًا في أذان من قد صلى قبل: فذكر في التقرير أن الأذان شرع للوقت، فيعتد به من لم يصل. وقال في الياقوتة: لا يجزئ. قلت: والخلاف في هذه والتي قبلها في التحقيق هو في كون الأذان شرع للوقت [فقط أم للصلاة](٨). والصحيح أنه شرع للوقت كما ذكرنا(٩).
  ثم قلنا: أو كان ذلك المؤذن قاعدا، فإنه يصح الأذان من قعود، لكنه يكره في المصر قال في الشرح: لأنه يخالف عادة المسلمين(١٠).
(١) هذه الفائدة كاملة سقطت من (ب).
(٢) الأزهار ص ٣٥.
(٣) ما نقله المؤلف عن الغيث موجود في شرح الأزهار ١/ ٢٢٠ باختصار.
(٤) في (ب): عليه المؤداة.
(٥) في (ب، ج): إن كان.
(٦) في (ب، ج): وأما.
(٧) في (ج): إذ لا.
(٨) في (ب، ج): أم للصلاة فقط.
(٩) أي للإعلام بدخول الوقت، وانظر: المجموع للنووي ٣/ ٩٥، والبحر الرائق ١/ ٥٢٠، والانتصار ٢/ ٦٧٢، واللباب في شرح الكتاب ١/ ٦١، والبحر الزخار ١/ ١٨٦.
(١٠) انظر: شرح الأزهار ١/ ٢٢٠.