باب [الأذان والإقامة وأحكامهما]
  ويحتمل أن تجزئ من صلى في ذلك المكان تلك الصلاة إلى آخر وقتها.
  وأسقط المؤلف أيده الله تعالى قوله في الأزهار: (ولا يضر إحداثه بعدها(١))؛ لظهوره، إيثارًا للاختصار. فلو أحدث المقيم بعد الإقامة لم يحتج أهل المسجد إلى إعادة الإقامة؛ لعدم الدليل على ذلك، وكذلك المقيم على الأصح(٢).
[حكم النيابة في الأذان]
  قوله أيده الله تعالى: (وتصح نيابة لإذن [أو](٣) عذر وبِنًى له) يعني إذا عرض للمؤذن أو للمقيم ما يمنعه من إتمام الأذان أو الإقامة، أو استكمل الأذان وعرض له مانع من الإقامة فإنه يصح أن ينوب غيره عنه فيما بقي ويبني على ما قد فعله الأول. ولا يجب الاستئناف، وإنما تجوز النيابة في ذلك للعذر، حيث لا يرجى زواله عن الأول، أو يتضرر المنتظرون [له](٤) بانتظاره.
  قيل: فلو أقام غير المؤذن للعذر ثم حضر، فإن كان بعد الإحرام للصلاة فلا حق له بلا إشكال، وإن كان قبل الإحرام فقيل (الفقيه يحيى): الأحوط إعادة الإقامة(٥)، قال الإمام المهدي: (والأقرب عندي خلافه)(٦).
  وإنما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن عبارة الأزهار(٧)؛ لإيهامها استواء الأذن والعذر في صحة النيابة والبناء لهما، فعدل إلى قوله: "وبنى له" أي للعذر فقط، فلا يصح أن يفعل أحد بعض الأذان أو بعض الإقامة ثم يأذن لغيره بالبناء على ما قد فعل لغير عذر؛ لأنها عبادة واحدة، فلا يصح أن يتولاها أكثر من واحد لغير عذر، وإنما يجوز ذلك للعذر كما تقدم.
  وأما النيابة في فعل الإقامة بعد تمام الأذان(٨) فتصح للإذن وللعذر على الصحيح
(١) الأزهار ص ٣٥.
(٢) يشير إلى الخلاف؛ فإن المؤيد بالله لا يراها مجزئة للمقيم، فإذا أحدث فعليه الوضوء، والإقامة لنفسه. الانتصار ٢/ ٧٥٤، وشرح الأزهار ١/ ٢٢١.
(٣) في (ب، ج): و.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب، ج).
(٥) شرح الأزهار ١/ ٢٢٢.
(٦) المرجع السابق.
(٧) وهي: وتصح النيابة والبناء للعذر والأذن. الأزهار ص ٣٥ - ٣٦.
(٨) في (ج): الأذان الأول.