كتاب الصلاة
  القول الثاني: للمؤيد بالله، وأبي حنيفة، ومحمد أن التكبير في أول الأذان رباع(١)؛ لخبر أبي محذورة في بعضس الروايات عنه قال: ألقى عليَّ رسول الله ÷ التأذين هو بنفسه فقال: (قل: الله أكبر الله الله أكبر، الله أكبر الله أكبر) إلى آخره. وفي بعض روايات حديث عبد الله ابن زيد كذلك.
  القول الثالث: للناصر، والإمامية، أن التكبير في أوله أربع، والتهليل في آخره مرتين(٢)؛ لما روي عن علي أنه كان يجعل التهليل في آخر أذانه مرتين.
  قلنا: إنما فعل التهليل الثاني ذكرًا لا أذانًا.
  وعند الناصر، والمؤيد بالله، أن التكبير في أول الإقامة أربع أيضا(٣).
  القول الرابع: لمالك أن التكبير في أوله مثنى كقولنا، وجميع ألفاظ الإقامة عنده فرادى(٤).
  القول الخامس: للشافعي أن التكبير في أول الأذان رباع، وفي أول الإقامة [وآخرها](٥) مثنى، وسائر ألفاظها فرادى إلا (قد قامت الصلاة) فمثنى(٦)، ولكل قول من هذه الأقوال مستند، والله أعلم.
  قلنا: ومن ألفاظ الأذان والإقامة: (حي على خير العمل) بإجماع أهل البيت(٧)؛ لما روي عن علي أنه قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: (اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة)(٨) وأمر بلالا أن يؤذن بـ (حي على خير العمل) حكاه في الشفاء وغيره(٩)، وفيه(١٠) عن ابن عمر(١١)، وابن أبي محذورة، و زين
(١) الانتصار ٢/ ٧١٦، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٧.
(٢) اختلف القول عن الناصر؛ ففي الناصريات ص ١٨٠، والانتصار ٢/ ٧١٦: أن التهليل مرة واحدة، وفي البحر الزخار ١/ ١٩١، والانتصار أيضا ٢/ ٧٤٢: أن التهليل في آخر الأذان والإقامة مرتان.
(٣) مسائل الناصريات ص ١٧٩، والانتصار ٢/ ٧٤٢.
(٤) المدونة ١/ ١٥٧، ١٥٨، وفيها: أن ألفاظ الإقامة فرادى إلا التكبير في أولها وآخرها فمثنى، وانظر: الكافي ١/ ٦٢.
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج).
(٦) ٢/ ٦٧ - ٦٩، وروضة الطالبين ص ٩١.
(٧) مجموع الإمام زيد ص ٨٠ رقم (٤٣)، والأحكام ١/ ٨٣، والتجريد ص ٥٥، والتحرير ١/ ٨٤، وشفاء الأوام ١/ ٢٦٠، وضوء النهار ١/ ٤٦٨.
(٨) سنن ابن ماجة ١/ ١٠١ رقم (٢٧٧، ٢٧٨)، كتاب الطهارة وسننها - باب المحافظة على الوضوء، ومسند أحمد ٨/ ٣٢٣ رقم (٢٢٤٤١) عن ثوبان.
(٩) شفاء الأوام ١/ ٢٦٠، وشرح التجريد ١/ ٧٣، وأصول الأحكام ١/ ٧٣ قم (٢٤١).
(١٠) شفاء الأوام ١/ ٢٦٠.
(١١) مصنف عبد الرزاق ١/ ٤٦٠ رقم (١٧٨٦)، وابن أبي شيبة ١٩٦، والبيهقي ١/ ٤٢٤، والأذان بحي على خير العمل، تأليف أبي عبد الله بن محمد بن علي العلوي - تحقيق: محمد عزان - مكتبة بدر - بدون - ص ٩٨ رقم (٨٥ - ١٠٦).