كتاب الصلاة
  أنس، قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي ÷ يبتدرون السواري، حتى يخرج النبي ÷ وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وفي رواية: ولم يكن بينهما إلا قليل. أخرجه البخاري، والنسائي، ولمسلم قريب منه، وزاد في آخره: حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما(١).
  ولأبي داود عن أنس قال: صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله ÷، قال المختار بن فُلْفُلٍ(٢): قلت لأنس: أرآكم رسول الله ÷؟ قال: نعم، رآنا، فلم يأمرنا، ولم ينهنا، وهو طرف من حديث أخرجه مسلم(٣).
  وعن عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله ÷: (صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء»؛ خشية أن يتخذها الناس سنة أخرجه أبو داود(٤).
  فأما غير المغرب فلا خلاف في استحباب [التنفل فيهن بين](٥) الأذان والإقامة؛ لما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله ÷: (بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة) [قال في الثالثة: «لمن شاء»، ومن المسنون أن يقام إلى الصلاة عند قول المقيم: حي على الصلاة](٦)؛ إجابة لدعائه.
  ويكره الإسراع في المشي إليها؛ لما ورد في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة
(١) البخاري ١/ ٢٢٥ رقم (٥٩٩)، كتاب الأذان - باب بين الأذان والإقامة، ومسلم ١/ ٥٧٣ رقم (٨٣٧)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، والنسائي ٢/ ٢٩ رقم (٦٨٢)، كتاب الأذان - باب الصلاة بين الأذان والإقامة.
(٢) مختار بن فُلْفُل القرشي المخزومي: محدث، وثقه أحمد وغيره. روى له مسلم، وأبو داود والترمذي، والنسائي. ينظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٣١٩ رقم (٥٨٢٧).
(٣) مسلم ١/ ٥٧٣ رقم (٨٣٦)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، وأبو داود ٢/ ٥٩ رقم (١٢٨٢)، كتاب الصلاة - باب الصلاة قبل المغرب.
(٤) سنن أبي داود ٢/ ٥٩ رقم (١٢٨١)، كتاب الصلاة - باب الصلاة قبل المغرب، وأخرج نحوه البخاري ١/ ٣٩٦ رقم (١١٢٨)، باب الصلاة قبل المغرب، وهو في مسلم ١/ ٥٧٣ رقم (٨٣٨) لكن بدون تحديد وقتها في صلاة المغرب.
(٥) في (ب، ج): النفل بين.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل).