كتاب الصلاة
  وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)(١).
  ويتصل بما سبق ذكره فوائد:
  الأولى: لو أذن من يرى أن التكبير في الأول الأذان مثنى هل يجتزي بذلك من يرى أنه رباع؟ قال السيد يحيى: يجزئه ذلك؛ لأنه فرض كفاية، فإذا سقط عن المؤذن سقط عن غيره، وكذا فيمن ترك (حي على خير العمل) ممن مذهبه تركها، فيجزئ مخالفه لذلك على الأظهر(٢).
  الثانية: في أذان العبد إذا جمع القيود المتقدمة، إما بإذن سيده فيصح اتفاقا(٣)، وكذا بغير إذنه على الأصح(٤)، قيل: لكن المستحب أن يكون حرًّا(٥)؛ لحديث: (ليؤذن لكم خياركم)، وفيه نظر؛ لأن الخيار هو الأتقى(٦).
  فأما أذان الأعمى فكغيره على الأصح(٧)، خلافا لمن قال: يكره(٨)، أو يستحب. وقد كان أحد مؤذني رسول الله ÷ أعمى، وهو ابن أم مكتوم، ولا يكره أذان من ليس لرشده؛ إذ لا دليل.
  الثالثة: في التفضيل بين الإمام والمؤذن، المختار أن الإمام أفضل(٩)؛ لمحافظة النبي ÷ ومن بعده من الخلفاء على الإمامة دون الأذان(١٠).
  وقيل: بل المؤذن أفضل(١١)؛ لقوله ÷: (الإمام ضامن،
(١) صحيح البخاري ١/ ٢٢٨ رقم (٦١٠)، كتاب الأذان - باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار، وصحيح مسلم ١/ ٤٢٠ رقم (٦٠٢)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيا.
(٢) شرح الأزهار ١/ ٢٢٣ هامش (٩)، والبيان الشافي ١/ ٢٢٦.
(٣) البيان الشافي ١/ ٢٢٦.
(٤) الانتصار ٢/ ٧٧١.
(٥) هو قول المؤيد بالله يحيى بن حمزة في الانتصار ٢/ ٧٧١.
(٦) العبد ليس من أهل الخيار؛ لإن لسيده منعه من عن أذان النافلة. الانتصار ٢/ ٧٧٠ - ٧٧١.
(٧) قال بذلك الهادي، والقاسم، والمؤيد بالله، وأبو طالب. الانتصار ٢/ ٧٧٣.
(٨) هذا قول ابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير، والحسن البصري. الانتصار ٢/ ٧٧٣، والأوسط ٣/ ٤٢، ومصنف عبد الرزاق ١/ ٤٧١ رقم (١٨١٨).
(٩) في (ج): والمختار الإمام.
(١٠) الانتصار ٢/ ٦٨٨، واختاره ابن الهمام من الحنفية. البحر الرائق ١/ ٥٠٦، وبعض الشافعية. العزيز ١/ ٤٢٢.
(١١) وهو قول بعض الشافعية، ومنهم القفال الشاشي والنووي. العزيز شرح الوجيز ١/ ٤٢٢، وحلية العلماء ٢/ ٣٦، وروضة الطالبين ص ٩٣.