تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 140 - الجزء 2

  وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)⁣(⁣١).

  ويتصل بما سبق ذكره فوائد:

  الأولى: لو أذن من يرى أن التكبير في الأول الأذان مثنى هل يجتزي بذلك من يرى أنه رباع؟ قال السيد يحيى: يجزئه ذلك؛ لأنه فرض كفاية، فإذا سقط عن المؤذن سقط عن غيره، وكذا فيمن ترك (حي على خير العمل) ممن مذهبه تركها، فيجزئ مخالفه لذلك على الأظهر⁣(⁣٢).

  الثانية: في أذان العبد إذا جمع القيود المتقدمة، إما بإذن سيده فيصح اتفاقا⁣(⁣٣)، وكذا بغير إذنه على الأصح⁣(⁣٤)، قيل: لكن المستحب أن يكون حرًّا⁣(⁣٥)؛ لحديث: (ليؤذن لكم خياركم)، وفيه نظر؛ لأن الخيار هو الأتقى⁣(⁣٦).

  فأما أذان الأعمى فكغيره على الأصح⁣(⁣٧)، خلافا لمن قال: يكره⁣(⁣٨)، أو يستحب. وقد كان أحد مؤذني رسول الله ÷ أعمى، وهو ابن أم مكتوم، ولا يكره أذان من ليس لرشده؛ إذ لا دليل.

  الثالثة: في التفضيل بين الإمام والمؤذن، المختار أن الإمام أفضل⁣(⁣٩)؛ لمحافظة النبي ÷ ومن بعده من الخلفاء على الإمامة دون الأذان⁣(⁣١٠).

  وقيل: بل المؤذن أفضل⁣(⁣١١)؛ لقوله ÷: (الإمام ضامن،


(١) صحيح البخاري ١/ ٢٢٨ رقم (٦١٠)، كتاب الأذان - باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار، وصحيح مسلم ١/ ٤٢٠ رقم (٦٠٢)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيا.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٢٢٣ هامش (٩)، والبيان الشافي ١/ ٢٢٦.

(٣) البيان الشافي ١/ ٢٢٦.

(٤) الانتصار ٢/ ٧٧١.

(٥) هو قول المؤيد بالله يحيى بن حمزة في الانتصار ٢/ ٧٧١.

(٦) العبد ليس من أهل الخيار؛ لإن لسيده منعه من عن أذان النافلة. الانتصار ٢/ ٧٧٠ - ٧٧١.

(٧) قال بذلك الهادي، والقاسم، والمؤيد بالله، وأبو طالب. الانتصار ٢/ ٧٧٣.

(٨) هذا قول ابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير، والحسن البصري. الانتصار ٢/ ٧٧٣، والأوسط ٣/ ٤٢، ومصنف عبد الرزاق ١/ ٤٧١ رقم (١٨١٨).

(٩) في (ج): والمختار الإمام.

(١٠) الانتصار ٢/ ٦٨٨، واختاره ابن الهمام من الحنفية. البحر الرائق ١/ ٥٠٦، وبعض الشافعية. العزيز ١/ ٤٢٢.

(١١) وهو قول بعض الشافعية، ومنهم القفال الشاشي والنووي. العزيز شرح الوجيز ١/ ٤٢٢، وحلية العلماء ٢/ ٣٦، وروضة الطالبين ص ٩٣.