تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 148 - الجزء 2

  وأما حيث التبس عليه أظهر أم عصر مثلا، فلا تصح عند المؤيد بالله تلك النية على الأصح عنده، بل القياس عند الجميع أن ينوي الظهر ويجزئه إن انكشف الاتفاق وإلا فلا⁣(⁣١).

  قال في الغيث: والأصل في هذه النية في الجمعة القياس على مسألة الإحرام⁣(⁣٢)، فقد روي أن عليًّا أهل بإهلال رسول الله ÷(⁣٣) كما سيأتي، وعلى ما ذكره المؤيد بالله إن انكشف له عند تسليم الإمام ما صلى عمل بمقتضاه، وإن التبس عليه ذلك خرج من الصلاة؛ لتعذر المضي عليه. ذكر معنى ذلك في الغيث⁣(⁣٤)، قيل (الفقيه علي): ولو ظن أنها ظهر، فأتمها، فانكشف أنها جمعة⁣(⁣٥)، صحت عند المؤيد بالله؛ لأن زيادة المتظنن عنده لا تفسد، خلاف الهادوية⁣(⁣٦).

  قوله أيده الله تعالى: (ومحتاطا: آخر ما علي من كذا، وقاضيا ثلاثا: عما علي، قيل: وركعتين ممن لم يلزمه قَصْرٌ، الإمام⁣(⁣٧): لا الأربع غالبا). اعلم أن هذه المسائل لما اشتهرت نسبتها إلى المؤيد بالله ¦ سبق إلى كثير من الأفهام أن الهادوية يخالفونه فيها، فاضطربت أكاليمهم في ذلك. وقد حقق المؤلف أيده الله تعالى ذلك ووضحه⁣(⁣٨) بما لا مزيد عليه، وكذلك وقع اضطراب على أصل المؤيد بالله في النية المجملة والمشروطة والمترددة.

  والتحقيق في ذلك ما ذكره الإمام [المهدي]⁣(⁣٩) في الغيث، حيث قال: فالصحيح عندنا على أصل المؤيد بالله ما أفاده كلام الشرحين: شرح القاضي زيد، وشرح الإبانة،


(١) شرح الأزهار ١/ ٢٢٩.

(٢) وهو في هامش شرح الأزهار ١/ ٢٢٩ هامش (١).

(٣) روى البخاري ٢/ ٥٦٤ في كتاب الحج - باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي، عن أنس، قال: قدم علي ¥ على النبي ÷ من اليمن، فقال: «بما أهللت يا علي»؟ قال: بما أهل به النبي ÷، وأيضًا عن جابر ١/ ٥٦٤ رقم (١٤٨٢)، كتاب الحج - باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي ÷، ومسلم ١/ ٩١٤ رقم (١٢٥٠)، كتاب الحج - باب إهلال النبي وهديه.

(٤) شرح الأزهار ١/ ٢٢٩.

(٥) ينظر في هذه المسألة الافتراضية من حيث إمكان وقوعها، فهو مستبعد؛ لأن صلاة الظهر سرية وصلاة الجمعة جهرية.

(٦) ينظر: المرجع السابق.

(٧) المقصود به الإمام المهدي أحمد بن يحيى مؤلف الأزهار.

(٨) في (ب، ج): وأوضحه.

(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).