كتاب الصلاة
  الهادوية [في غير هذه الصورة](١) إلى قوله: آخر ما علي؛ إذ لا يوجبون التعيين، فيكفي عندهم أن يقول: مما علي(٢)، وأما المؤيد بالله فيعتبر ذلك؛ لاشتراطه التعيين في المقضيات، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
  وأما مسألة القاضي المذكورة: وهي(٣) من أراد أن يقضي صلاة ثلاثية، وهي المغرب، ولو كان الفائت عليه منها فروضًا كثيرة، فيكفيه أن ينوي: أصلي ثلاث ركعات مما علي؛ لأن الثلاثية ليست إلا المغرب، فلا يحتاج إلى أن يقول: مما فات علي من صلاة المغرب، لكن لا بد على أصل المؤيد بالله من أن يقول: من آخر ما علي، أو من أول ما علي، وإنما لم يذكر ذلك في هذه الصورة اعتمادًا على ما عرف من مذهبه من وجوب اعتبار التعيين في المقضيات. ونص عليه، فيحمل المطلق من كلامه على المقيد. وقيل: إن له في ذلك قولين، وهذه النية صحيحة أيضًا على أصل الهادوية قطعًا(٤).
  قيل: إلا حيث كان عليه صلاة منذورة ثلاثية فلا تكفيه هذه النية، بل لا بد من ذكر المغرب عند الجميع(٥)؛ لتتميز مَن المنذورة، وهذا متجه، والله أعلم.
  قوله أيده الله تعالى: (قيل: وركعتين ممن لم يلزمه قصر) القائل بذلك هو الفقيه حسن(٦) في التذكرة(٧)، والمعنى أنه(٨) من كان عليه فائتة من صلاة الفجر وأراد قضاءها، كفاه أن ينوي: أصلي ركعتين مما علي، حيث لم يكن عليه صلاة قصر في سفر؛ إذ لو كان عليه صلاة قصر لزمه التعيين للفجر.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٢) التذكرة الفاخرة ص ٩٩.
(٣) في (ب، ج): وهو.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٢٣٠.
(٥) شرح الأزهار ١/ ٢٣٠ هامش (٢).
(٦) الفقيه حسن بن محمد النحوي، عالم الزيدية وشيخ شيوخهم في عصره، كان يحضر حلقة تدريسه زهى ثمانين عالمًا مع تحقيق وإتقان، ولي قضاء صنعاء، وكان ورعًا متقشفًا زاهدًا، لا يأكل إلا من عمل يده، توفي سنة ٧٩١ هـ، وله: التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة، وشرح الحفيظ، ومختصر الانتصار، والإرادات شرح الزيادات، وتعليق على اللمع، وغيرها. ينظر: البدر الطالع ١/ ٢١٠، ومصادر الفكر للحبشي ص ٢٨، ١٩٠، ٢٧٧، وأعلام المؤلفين الزيدية ص ٣٤١.
(٧) التذكرة الفاخرة ص ٩٩، وفي هامش شرح الأزهار ١/ ٢٣٠ هامش (٣): خرجها الفقيه حسن على أصل المؤيد بالله؛ قياسا على المغرب.
(٨) في (ب، ج): أن.