كتاب الصلاة
  واستضعف المؤلف أيده الله تعالى هذا القول؛ لأنه علل عدم الصحة حيث عليه قصر بتردد النية بين الفجر والمقصورة. واختار أيده الله أن هذه النية لا تصح مطلقًا، سواء كانت عليه فائتة مقصورة أم لا؛ لحصول التردد بين الفجر الفائت وبين صورة تلك المقصورة، ولو كان قد أدها؛ لأن مجرد التجويز يوجب الإجمال في النية، فلا تصح عند المؤيد بالله، ولذلك أشار المؤلف أيده الله تعالى إلى ضعف مأخذ(١) الإمام المهدي من كلام الفقيه حسن في هذه المسألة بقوله: (الإمام: لا الأربع غالبا) يعني أن من فاتت عليه رباعية لم يكفه في نية قضائها أن ينوي: أصلي أربع ركعات مما علي؛ لالتباس بعض الرباعيات ببعض، وقوله: (غالبا) احتراز من أن يكون عليه رباعية من جنس واحد كظهر، فإنه يصح أن ينوي: أربعًا عما عَلَيَّ(٢).
  قال المؤلف أيده الله تعالى: والصحيح الموافق للقواعد أن ذلك لا يصح عند المؤيد بالله مطلقا؛ لأن التردد والتجويز الموجب للإجمال حاصل على كل حال، فلا يكفي إجمال النية، بل لا بد من تعيين المقضية.
  قال أيده الله تعالى: وظاهر كلام الإمام في الأزهار والغيث أن ذلك يستقيم على أصل المؤيد بالله، وأن هذه المسألة وفاق بينه وبين الهادوية، وأن مسألة الخلاف بينهم حيث كان عليه فوائت رباعيات من أجناس، فالهادوية يصححون أربعًا عما عليه(٣).
  قال أيده الله تعالى: وإنما جعل المؤيد بالله النية في صورة (غالبا) غير مجزية؛ لترددها عنده وإجمالها؛ لأن كل مكلف يوصف بأن عليه الظهر والعصر والعشاء، ولو كان في غير الوقت الذي شرع فعلها فيه، وإنما وهم الإمام من قول الفقيه حسن في التذكرة: إلا الفجر ممن لا قصر عليه(٤)، فقاس عليه الظهر لهذه القيود المذكورة في صورة (غالبا). وقد نُظِّر هذا على الفقيه حسن وصلحه في حياته بقوله: (إلا الفجر ممن لا يجب عليه قصرٌ قط)(٥).
(١) في (ب، ج): ما أخذه.
(٢) شرح الأزهار ١/ ٢٣١.
(٣) شرح الأزهار ١/ ٢٣١.
(٤) التذكرة الفاخرة ص ٩٩: إلا الفجر لمن لا قصر عليه.
(٥) وهذا التصويب لم يذكر في المطبوع. ص ٩٩.