باب: صفة الصلاة
  التكبير قوله ÷: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم). أخرجه أبو داود، والترمذي(١). والمعلوم أنه ÷ كان يفعله قائما قطعا، وقد قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) وقد تقدم.
  والتكبير المعتبر عند أهل المذهب هو قول القائل: الله اكبر، فلا يجزئ غيره عندهم، وهو مذهب المؤيد بالله، وتخريجه، وبه قال الشافعي، ومالك، وغيرهما، فلا يجزئ أن يقول: الله أعظم، أو أجل، أو الله كبير، ونحو ذلك عندهم(٢)، فأما الله الأكبر بالتعريف فيجزئ عند الشافعي(٣).
  وعند زيد، وأبي حنيفة، ومحمد: يجزئ كل ما أفاد التعظيم نحو: الله الكبير، أو المجيد، وكذلك يجزئ عندهم التسبيح والتهليل، لا الدعاء(٤)، وقال أحمد بن يحيى، وأبو العباس: يجزئ كل أفعل تفضيل(٥)، نحو: الله أعظم، الله أجل، قال أبو طالب: وبالتهليل لا التسبيح(٦). لنا عليهم [جميعا](٧) ما تقدم من قول النبي ÷ وفعله.
  قال الإمام يحيى: ولا يضر التعريف نحو الله الأكبر، ولا الفصل نحو الله العظيم أكبر، ولا الزيادة نحو: الله أكبر وأجل، أو نحو ذلك(٨).
  قلنا: لم يؤثر ذلك عن النبي ÷، وقد قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي).
  قال الإمام يحيى والشافعي: فأما لو قال: أكبر الله، ونحوه، ففيه تردد. الأصح لا يجزئ، كتعكيس القراءة(٩).
(١) الترمذي ١/ ٨ رقم (٣)، كتاب الطهارة - باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، وأبو داود ١/ ٤٩ رقم (٦١)، كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء، وابن ماجة ١/ ١٠١ رقم (٢٧٥)، كتاب الطهارة وسننها - باب مفتاح الصلاة الطهور عن علي بن أبي طالب.
(٢) البحر الزخار ٢/ ٣٩٤، والأم ٢/ ١٢٥ - ١٢٦، والمدونة ١/ ١٦١.
(٣) الأم ٢/ ١٢٦.
(٤) البحر الزخار ٢/ ٣٩٤، والهداية ١/ ٤٨.
(٥) التذكرة الفاخرة ص ٩٩، والبحر الزخار ٢/ ٣٩٥.
(٦) التذكرة الفاخرة ص ٩٩، والبحر الزخار ٢/ ٣٩٥.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٨) الانتصار ٣/ ١٩٧ - ٢٠٠، والبحر الزخار ٢/ ٣٩٥.
(٩) المصادر السابقة، للمذهب الشافعي كما صرح به النووي في روضة الطالبين ص ١٠٤.