تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 155 - الجزء 2

  قال الإمام يحيى: ويجب الجهر به، وإعرابه، وتفخيمه، وجزم آخره؛ لقوله ÷: (التكبير جزم»⁣(⁣١)، ولا يمده حتى يزيد، ولا يقصره حتى ينقص. حكاه في البحر⁣(⁣٢).

  وعن المنصور بالله: يستحب الجهر بالتكبيرة للمنفرد والمؤتم، ويجب على الإمام بحيث⁣(⁣٣) يسمعها الصف الأول، وعليهم أن يسمعوا الصف الثاني، وكذلك ما كثرت الصفوف، قال: فلو أسرها الإمام لم يصح، وكذلك في التسليم⁣(⁣٤)، قيل: حكي ذلك عنه في التقرير⁣(⁣٥).

  قيل: ويجب قطع الهمزة من (ألله) ومن (أكبر) فلو سهل إحديهما لم يصح⁣(⁣٦).

  وتصح بالعجمية ممن لم يحسن العربية، كما سيأتي.

  واكتفى المؤلف أيده الله تعالى بذكر التكبير مع النية عن أن يقول بعد ذلك: «ثم التكبير» كما في الأزهار⁣(⁣٧)؛ للاختصار، ولئلا يوهم وجوب تكرار التكبير مع النية وبعدها، قال مولانا المؤلف - أعاد الله علينا وعلى سائر المسلمين من بركاته، ونفع بعلومه⁣(⁣٨) وتنويراته - ما لفظه: يخطر بالبال أن وجه افتتاح الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد المعرفة للخالق، وغاية الخضوع والخشوع الممكن من المكلف، أن المكلف حين يتوجه للدخول في هذه العبادة الموصوفة بهذا الوصف، يجب عليه أن لا يعتقد أن هذا حد ما يفي بحق هذا الصانع الكريم الأعظم المنزه عن كل نقص، والواجب له كل كمال، فيعتقد أن هذا ممكني مما يجب لهذا الرب الأعظم، وإلا فشأنه وكمال جلاله أكبر، والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) في هامش الأصل: قال ابن حجر: لا أصل له بهذا اللفظ، وإنما هو قول إبراهيم النخعي. حكاه الترمذي، قال: مع أن معناه الإسراع. وأما الجزم الذي في مقابل الإعراب فإنما هو اصطلاح لأهل العربية، فكيف تحمل عليه الألفاظ النبوية؟!. تمت هامش أصل. تلخيص الحبير ١/ ٢٢٥ باختصار، وانظر: سنن الترمذي؛ فقد أود فيه قول النخعي: التكبير جزم، والسلام جزم ٢/ ٩٥.

(٢) البحر الزخار ٢/ ٣٩٥، وينظر: الانتصار ٣/ ٢٠٣.

(٣) في (ج): حتى يسمعها.

(٤) المهذب في فتاوى الإمام المنصور ص ٤١.

(٥) القول للفقيه يحيى بن أحمد. البيان الشافي ١/ ٢٣٦.

(٦) القائل هو الفقيه يحيى بن أحمد. البيان الشافي ١/ ٢٣٦.

(٧) الأزهار ص ٣٧.

(٨) في (ب، ج): بحقائق علومه.