كتاب الصلاة
  رأيت رسول الله ÷ رفع يديه حين افتتح الصلاة، ثم لم يرفعها حتى انصرف. أخرجه أبو داود. وقال: هذا الحديث ليس بصحيح(١).
  وعند الشافعي(٢)، وأحمد، ورواية عن مالك: يندب ذلك للافتتاح، ولكل ركوع ورفع منه، لا غير ذلك(٣)؛ لحديث ابن عمر قال: كان رسول الله ÷ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين [يسجد، هكذا في مسلم، ولا حين](٤) يرفع رأسه من السجود. الحديث(٥) أخرجه البخاري ومسلم(٦)، وللباقين نحوه.
  واختلفوا في حد الرفع ومحله، وكيفيته. واحتج كل منهم بخبر يرويه.
  ولنا عليهم جميعا قوله ÷: (مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمُسٍ، اسكنوا في الصلاة). هكذا في إحدى روايات أبي داود، وهو طرف من حديث أخرجه(٧) مسلم(٨).
  قال في البحر: وحملهم إياه على الإشارة عند التسليم بعيد؛ إذ قال: أيديكم، ولم يقل: أصابعكم؛ ولضعف التشبيه معه(٩).
(١) أبو داود ١/ ٤٧٩ رقم (٧٥٢)، كتاب الصلاة - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع.
(٢) في (ب): الشافعية.
(٣) الأم ٢/ ١٣٦، والمعونة ١/ ١٥٤، والمغني ١/ ٥١٢، ٥٣٨.
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب، ج)، إلا قوله: هكذا في مسلم فزيادة من (ب) فقط.
(٥) في (ب، ج): لحديث.
(٦) البخاري ١/ ٢٥٨ رقم (٧٠٣)، كتاب صفة الصلاة - باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى في الصلاة، ومسلم ١/ ٢٩٢ رقم (٣٩٠)، كتاب الصلاة - باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين في التكبيرة الأولى والركوع، وأبو داود ١/ ٤٦١ رقم (٧٢١)، كتاب الصلاة - باب رفع اليدين في الصلاة، والترمذي ٢/ ٣٥ رقم (٢٥٥)، كتاب الصلاة - باب ما جاء رفع اليدين عند الركوع، وابن ماجة ١/ ٢٧٩ رقم (٧٥٧)، كتاب الإقامة - باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع.
(٧) في الأصل: قد أخرجه.
(٨) مسلم ١/ ٣٢٢ رقم (٤٣٢)، كتاب الصلاة - باب الأمر بالسكون في الصلاة، وأبو داود ١/ ٦٠٨ رقم (١٠٠٠)، كتاب الصلاة - باب في السلام، والنسائي ٣/ ٦٢ رقم (١٣١٨)، كتاب السهو - باب موضع اليدين عند السلام، عن جابر بن سمرة.
(٩) البحر الزخار ٢/ ٣٩٧.