تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: صفة الصلاة

صفحة 160 - الجزء 2

[حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة]

  مسألة: ووضع اليد على اليد حال القيام في الصلاة غير مشروع عند القاسمية، والناصرية⁣(⁣١)؛ لقوله ÷: (اسكنوا في الصلاة). [وقد تقدم]⁣(⁣٢). وتبطل به الصلاة عند الهادي، والقاسم، وأبي طالب؛ إذ هو فعل كثير⁣(⁣٣).

  وعند المؤيد بالله، والإمام يحيى: يكره، ولا يفسد؛ إذ لا دليل⁣(⁣٤).

  قلنا: كثرة الفعل تفسد.

  وعن⁣(⁣٥) زيد بن علي، وأحمد بن عيسى⁣(⁣٦)، والفريقين: أنه مشروع⁣(⁣٧).

  وصفته وضع اليمنى⁣(⁣٨) على اليسرى فوق السرة عند الشافعية⁣(⁣٩)، وتحتها عند الحنفية⁣(⁣١٠)؛ لأخبار رووها من فعله ÷(⁣١١).


(١) البحر الزخار ٢/ ٣٩٨، وشفاء الأوام ١/ ٣١٠، وبه قال مالك، والحسن البصري، وابن سيرين، والليث بن سعد، وقال الأوزاعي: من شاء فعل ومن شاء ترك. انظر: حلية العلماء ٢/ ٩٦، والمجموع للنووي ٣/ ٢٦٨، والأوسط ٣/ ٩٢.

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، ومكانها استدلالاً بنفس المنازع فيه. تمت.

(٣) التذكرة الفاخرة ص ١٠٤، والبيان الشافي ١/ ٢٦٤، وشفاء الأوام ١/ ٣١٠.

(٤) الانتصار ٣/ ٢١٣، وشفاء الأوام ١/ ٣١٠.

(٥) في (ب، ج): وعند.

(٦) ما نقله ابن بهران عن أحمد بن عيسى مخالف لما رواه محمد بن منصور في كتابه أمالي أحمد بن عيسى (رأب الصدع) ١/ ٢٦٣ رقم (٣٦٨) قال: رأيت أحمد بن عيسى حين كبر في أول الصلاة أرسل يديه على فخذيه، وهو قائم، لم يضع واحدة على الأخرى. ومخالف أيضا لما حكاه في الجامع الكافي ١/ ١٥٦. وقال: كان أحمد بن عيسى إذا كبر في أول الصلاة أرسل يديه على فخذيه وهو قائم لا يضع واحدة على الأخرى. وقال محمد - أي ابن منصور المرادي -: إذا كبرت فأسل يدك حتى تقع كفاك على فخذيك. قلت: ما ذكره ابن بهران هو منقول عن البحر الزخار.

(٧) البحر الزخار ٢/ ٣٩٨، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٢، وحلية العلماء ٢/ ٩٦.

(٨) في (ب، ج): اليد اليمنى.

(٩) حلية العلماء ٢/ ٩٦، والوجيز ص ٣٥.

(١٠) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٢، والهداية ١/ ٤٩.

(١١) منها: عن المهلب، قال: كان رسول الله ÷ يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. أخرجه الترمذي ٢/ ٣٢ رقم (٢٥٢)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وأبو داود ١/ ٦٣١ رقم (١٠٤١)، كتاب الصلاة - باب كيفية الانصراف من الصلاة، وابن ماجة ١/ ٢٦٦ رقم (٨٠٩)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب وضع اليمين على الشمال.