تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: صفة الصلاة

صفحة 161 - الجزء 2

  وقوله: قال في البحر. قلنا: أما فعله ÷ فلعله لعذر؛ لاحتماله. أما الخبر⁣(⁣١) إن صح فقوي، ثم قال: وتركه أحوط⁣(⁣٢). والله أعلم.

[الفرض الثالث: القيام في الصلاة]

  قوله أيده الله تعالى: (ثم القيام بواجب القراءة غالبا، وهو الفاتحة، أو سبع قدرها؛ لتعذر، وثلاث آيات، وتجوز في أي ركعة، أو مفرقا) هذا الكلام قد تضمن ذكر فرضين من فروض الصلاة، وهما: القيام، والقراءة.

  أما القيام وهو الفرض الثالث، فوجوبه معلوم من الدين ضرورة، إلا لعذر؛ لقوله ÷ لعمران بن حصين⁣(⁣٣): (صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا) الحديث أخرجه البخاري وغيره⁣(⁣٤).

  والواجب منه الانتصاب الكامل. والمعتبر منه انتصاب مفاصل الظهر، بحيث لا يكون منحنيا قريبا من الراكع؛ إذ لا يسمى قائمًا حينئذ.

  وأما مجرد إطراق الرأس فلا يضر، قال في البحر: ولا بد من الانتصاب غير متكئ، إلا لعذر⁣(⁣٥).

  وقال في شرح الإرشاد: ولا يضر الاستناد منتصبًا، وإن كان بحيث لو أزيل السناد لسقط، لكن يكره، ولو استند بحيث يمكنه رفع قدميه عن الأرض ضر⁣(⁣٦)؛ لأنه


(١) هو عن ابن عباس، عن النبي ÷ قال: «أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل الفطور ونؤخر السحور ونأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة». أخرجه ابن حبان ٥/ ٦٧ رقم (١٧٧٠)، كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة، ذكر الأخبار عما يستحب للمرء من وضع اليمين على اليسار في صلاته، والضياء المقدسي في المختارة ١١/ ٢٠٩ رقم (٢٠١)، والطبراني في الكبير ١١/ ١٩٩ رقم (١١٤٨٥).

(٢) البحر الزخار ٢/ ٣٩٩.

(٣) في (ب): عمر بن حصين.

(٤) البخاري ١/ ٣٧٦ رقم (١٠٦٦)، أبواب تقصير الصلاة - باب صلاة القاعد، والترمذي ٢/ ٢٠٧ رقم (٣٧١)، كتاب الصلاة - باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وأبو داود ١/ ٥٨٥ رقم (٩٥٢)، كتاب الصلاة - باب صلاة القاعد، والنسائي ٣/ ٣٢٣، كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد، وابن ماجة ١/ ٣٨٨ رقم (١٢٣١)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.

(٥) البحر الزخار ٢/ ٢٤٢.

(٦) لو استند المصلي بحيث يمكنه رفع قدميه يطلب صلاته لأنه معلق نفسه نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ١/ ٤٦٥.