باب: صفة الصلاة
  معلق لنفسه، وليس بقائم، ولو لم يقدر على الانتصاب مستقلا وجب أن ينتصب متكئا على الصحيح، ثم إن عجز عن تمام الانتصاب انتصب طاقته، حتى لو تقوس ظهره كالراكع، لكبر أو غيره، لزمه(١) القيام كذلك، ويزيد للركوع انحناء إن قدر؛ ليتميز الركنان(٢). انتهى. وهو مستقيم على قواعد المذهب والله أعلم.
  قال [في البحر](٣): وأقله قدر القراءة [ولو مفرقا؛ ووجه جواز تفريقه شرعه للقراءة، وقد قال تعالى: {مَا تَيَسَّرَ}(٤) انتهى(٥).
  قال في الغيث(٦): ولو قسمه] على الأربع الركعات. ذكر ذلك الفقيهان (يحيى بن أحمد، ومحمد بن يحيى بن حنش). قال: وقيل (الفقيه محمد بن سليمان): ظاهر قول أبي طالب لا يجوز تفريقه، قال فيه(٧): وهذا فرض مستقل ليس لأجل القراءة؛ بدليل أنه لو كان لا يحسن القراءة لخرس أو غيره لزمه القيام هذا القدر(٨).
  قال في البحر: كالقعود للتشهد.
  قلت: وهذه الصورة هي التي احترز عنها المؤلف أيده الله بقوله: (غالبا). قال في البحر: ولا يسقط فرض القيام في السفينة إن أمكن، إلا أن يخشى الغرق؛ لقوله ÷: (صل قائما)(٩).
  قلت: يعني في حديث عمران المتقدم. وروي عن ابن عباس أن النبي ÷ لما بعث جعفر إلى الحبشة، قال له: (صل في السفينة قائما، إلا أن تخشى الغرق)(١٠). قيل: وكذا حيث خشي دوران الرأس بالقيام في السفينة.
  وعن أبي حنيفة: يسقط فرض القيام في السفينة، كالصلاة على الراحلة(١١)؛
(١) في (ب): لزم.
(٢) نحوه في روضة الطالبين ص ١٠٥.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) سورة المزمل: ٢٠.
(٥) البحر الزخار ٢/ ٢٤٢.
(٦) انظر: شرح الأزهار ١/ ٢٣٣.
(٧) شرح الأزهار، مرجع سابق.
(٨) البحر الزخار ٢/ ٤٠٢٤٢٠.
(٩) البحر الزخار، مرجع سابق.
(١٠) الدارقطني ١/ ٣٩٤ رقم (٣)، كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة في السفينة، ومسند البزار ٤/ ١٥٧ رقم (١٣٢٧)، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٥٥.
(١١) في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٥٤، قال أبو حنيفة: إذا كانت ساترة يصلي قاعدا فيها إن شاء.