باب: صفة الصلاة
  ولرواية ابن سيرين عن أنس أنه صلى بهم على شاطئ السفينة قاعدا(١)، وإنها لتخر بنا خرًّا من شدة جريها. حكاه في الشفاء(٢).
  قلنا: الراحلة لا يمكن القيام عليها، وفعل أنس ليس بحجة، ولعله لم يتمكن من القيام. قلت: وآخر الحديث يدل عليه. والله أعلم.
[الفرض الرابع: القراءة في الصلاة وأحكامها]
  وأما القراءة، وهي الفرض الرابع، فهي مشروعة في الصلاة إجماعًا. وفرضٌ، إلا عن نفاة الأذكار، ووافقهم ابن عباس فيها(٣)، لا غير(٤)؛ لقوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}(٥) ولم يذكرها(٦).
  لنا: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ}(٧) ولا خلاف أنها لا تجب في غير الصلاة، فتتعين فيها. وقوله ÷ في حديث عبادة بن الصامت: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) أخرجه الستة إلا الموطأ، وزاد أبو داود "فصاعدا(٨).
  والواجب من القراءة في الصلاة عند أهل المذهب هو سورة الفاتحة أو سبع آيات غيرها ممن لا يحسنها، وثلاث آيات مع ذلك؛ لقوله ÷ في رواية أبي داود: ["فصاعدا"؛ ولحديث أبي سعيد: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر». أخرجه أبو
(١) في (ب، ج): قاعدًا على شاطئ السفينة.
(٢) لم أجده في شفاء الأوام، وانظر: مصنف عبد الرزاق ٢/ ٥٨٢ رقم (٤٥٥٦)، وابن أبي شيبة ١/ ٦٨ رقم (٦٥٦١).
(٣) لم أجد من نسب هذا القول لابن عباس ولعل ذلك.
(٤) نفاة الأذكار هم: الحسن بن صالح، وابن عياش، وهم لا يوجبون شيئا من الأذكار في الصلاة، والأصم، وابن علية. شرح الأزهار ١/ ٢٣٤ هامش (٧)، والبحر الزخار ٢/ ٢٣٨، والمجموع للنووي ٣/ ٢٨٥، وحلية العلماء ٢/ ١٠١.
(٥) سورة الحج: ٧٧.
(٦) في (ج): ولو لم يذكرها.
(٧) سورة المزمل: ٢٠.
(٨) البخاري ١/ ٢٦٣ رقم (٧٢٣)، كتاب صفة الصلاة - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ومسلم ١/ ٢٩٥ رقم (٣٩٤)، كتاب الصلاة - باب وجوب القراءة في كل ركعة، وأبو داود ١/ ٥١٤ رقم (٨٢٢)، كتاب الصلاة - باب قراءة الصلاة في السفر، والترمذي ٢/ ١١٦ رقم (٣١١)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في القراءة خالف الإمام، والنسائي ٢/ ١٧٣ رقم (٩١٠)، كتاب الافتتاح - باب القراءة فيها بالتين والزيتون، وابن ماجة ١/ ٢٧٣ رقم (٨٣٧)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب القراء ة خلف الإمام.