تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: صفة الصلاة

صفحة 164 - الجزء 2

  داود]⁣(⁣١). وفي سنن ابن ماجة⁣(⁣٢): (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة في فريضة أو غيرها) حكاه في التلخيص، ثم قال: وإسناده ضعيف⁣(⁣٣).

  واعتبر الهادي الثلاث⁣(⁣٤)؛ لنحو ما رواه في الشفاء⁣(⁣٥) عن النبي ÷ أنه قال: (لا صلاة إلا بفاتحة وقرآن معها)⁣(⁣٦)؛ لأنه لا يسمى دون الثلاث الآيات قرآنا؛ إذ ليس بمعجز.

  وحكاه في الكافي عن القاسم، وأحد قولي المؤيد بالله: إنه يكفي آية طويلة مع الفاتحة، كآية الكرسي⁣(⁣٧).

  قلت: ومما يدل على وجوب الزيادة على الفاتحة مواظبة النبي ÷ على ذلك؛ إذ لم يؤثر عنه قط أنه اقتصر على قراءة الفاتحة، مع قوله ÷: (وصلوا كما رأيتموني أصلي⁣(⁣٨)).

  قوله أيده الله تعالى: "أو سبع قدرها، لتعذر" من زيادات الأثمار، ومعناه أن من لم يحسن قراءة الفاتحة، ولم يتمكن من تعلمها؛ لضيق وقت، أو بلادة، وجب عليه أن يقرأ سبع آيات بدلا منها إن تمكن من ذلك؛ لقوله ÷ للمسيء صلاته⁣(⁣٩): (إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد وأقم، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله، وهلله، وكبره). حسنه الترمذي⁣(⁣١٠).


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

أبو داود ١/ ٥١١ رقم (٨١٨)، كتاب الصلاة - باب ترك القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب.

(٢) من حديث أبي سعيد الخدري: سنن ابن ماجة ١/ ٢٧٤ رقم (٨٣٩)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب القراءة خلف الإمام، ولفظه: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها». اهـ.

(٣) تلخيص الحبير ١/ ٢٣٢.

(٤) التجريد ص ٦٢، والبحر الزخار ٢/ ٤٠٣.

(٥) شفاء الأوام ١/ ٢٧٢.

(٦) نص في الشفاء ١/ ٢٧٢: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها».

(٧) البحر الزخار ٢/ ٢٤٣.

(٨) البخاري ١/ ٢٢٦ رقم (٦٠٥)، والدارقطني ١/ ٢٧٣، والبيهقي ٢/ ٣٤٥.

(٩) المسيء صلاته: هو خلاد بن رافع بن مالك الخزرجي البدري، ذكره ابن الكلبي في شهداء بدر. الإصابة ١/ ٤٤٨ رقم (٢٢٧٦)، والاستيعاب ٢/ ٣٤ رقم (٦٧٣).

(١٠) أبو داود ١/ ٥٣٣ رقم (٨٥٨)، كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، =