تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 165 - الجزء 2

  ويعتبر عدد سبع الآيات⁣(⁣١)، فلا يجزئ دونها، وإن كان أطول منها.

  وتجزئ متفرقة، ولو من كل سورة آية على الصحيح.

  وعند أبي حنيفة وأصحابه أن الفاتحة لا تتعين مطلقًا⁣(⁣٢)؛ لقوله تعالى: {مَا تَيَسَّرَ} ولخبر المسيء صلاته، في⁣(⁣٣) رواية، قال أبو حنيفة: فتكفي آية واحدة، طويلة كانت أو قصيرة⁣(⁣٤)، قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: آية طويلة، أو ثلاث آيات قصار كذلك⁣(⁣٥).

  قلنا: قوله ÷: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) الحديث بيان لمجمل الآية، والخبر المذكورين، إلا فيمن لا يحسن الفاتحة.

  وعن مالك، والشافعي، ورواية عن زيد بن علي والناصر: لا تجب غير الفاتحة⁣(⁣٦)؛ لقوله ÷: (إلا بفاتحة الكتاب). ونحوه.

  وعند أهل المذهب أن القدر الواجب من القراءة في الصلاة كلها هو ما ذكره المؤلف أيده الله، وسواء أتى به في ركعة واحدة، أو فرقه على الركعات⁣(⁣٧).

  وقيل (محمد بن سليمان): لا يجوز تفريقها⁣(⁣٨).

  وإنما زاد المؤلف لفظة، "ويجوز"؛ تنبيها على أن الأصل⁣(⁣٩) أن تكون القراءة في أول ركعة، كذا نقل عنه أيده الله تعالى.


= والترمذي ٢/ ١٠٠ رقم (٣٠٢)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في وصف الصلاة، والنسائي ٢/ ١٩٣ رقم (١٠٥٣)، كتاب التطبيق - باب الرخصة في ترك الذكر من الركوع، وابن ماجة ١/ ١٥٦ رقم (٤٦٠)، كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى.

(١) في (ب، ج): سبع آيات.

(٢) بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، واللباب ١/ ٧٧.

(٣) في (ب، ج): وفي.

(٤) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٧، ومختصر الطحاوي ص ٢٨.

(٥) في (في الأصل، ب): لذلك.

(٦) حلية العلماء ٢/ ١٠١، ومجموع النووي ٣/ ٢٨٣، والناصريات ص ٢١٨، والبحر الزخار ٢/ ٢٤٤، والمدونة ١/ ١٦٣.

(٧) التذكرة الفاخرة ص ٩٩، والتاج المذهب ١/ ٩٠، وشرح الأزهار ١/ ٢٣٤.

(٨) شرح الأزهار ١/ ٢٣٣، والبيان الشافي ١/ ٢٣٩.

(٩) في (ب، ج): الأفضل.