كتاب الصلاة
  قوله أيده الله تعالى: (الشافعي: الفاتحة فقط في كل ركعة غالبا)(١). ذهب الشافعي إلى أن القدر الواجب من القراءة(٢) في الصلاة: قراءة الفاتحة في كل ركعة منها، ولا يجب غيرها، وقواه المؤلف أيده الله تعالى؛ لقوة الأحاديث الواردة به، كحديث عبادة المتقدم.
  وفي رواية لابن خزيمة وغيره(٣)، وصحح الدارقطني إسنادها: (لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب)(٤).
  وفي حديث أحمد، وأبي داود، والترمذي، وغيرهم عن عبادة بن الصامت: كنا خلف رسول الله ÷ في صلاة الفجر، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: (لعلكم تقرأون خلفي) قلنا: نعم، قال: (فلا تفعلوا، إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)(٥). وفي ذلك روايات أخر.
  واستدل على وجوبها في كل ركعة برواية ابن حبان وغيره؛ لحديث المسيء صلاته حيث قال فيه: (ثم اقرأ بأم القرآن(٦)) إلى أن قال: (ثم اصنع ذلك في كل ركعة)(٧).
  قوله: (غالبا) يحترز من صورة، وهي حيث يدرك المسبوق الإمام عند ركوعه فإنها تسقط عنه قراءة تلك الركعة(٨)، وقيل: ليس المراد أنها تسقط، لكن يتحملها عنه الإمام(٩).
(١) الأم ١/ ١٢٩، والمهذب ١/ ٢٤٣، وروضة الطالبين ص ١٠٩، وحلية العلماء ٢/ ١٠٥، والعزيز شرح الوجيز ١/ ٤٩٣.
(٢) في (ب): القرآن.
(٣) صحيح ابن خزيمة ١/ ٢٤٨ رقم (٤٩٠).
(٤) سنن الدارقطني ١/ ٣٢٢، كتاب الصلاة - باب إيجاب قراءة أم الكتاب في الصلاة بفاتحة الكتاب ونفي الصلاة بغير قراءتها.
(٥) أحمد ٨/ ٣٩٣ رقم (٢٢٧٣٤)، وص ٣٩٨ رقم (٢٧٥٧)، وص ٤٠٩ رقم (٢٢٨٠٩، ٢٢٨١٠)، وأبو داود ١/ ٥١٥ رقم (٨٢٣)، كتاب الصلاة - باب من ترك القراءة في صلاته بأم الكتاب، والترمذي ٢/ ١١٦ رقم (٣١١)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في القراءة خلف الإمام بألفاظ متقاربة.
(٦) في (ب، ج): بأم الكتاب.
(٧) صحيح ابن حبان ٥/ ٨٨ رقم (١٧٨٧)، وهو باللفظ الذي ذكره المؤلف من قوله: «ثم اصنع ذلك في كل ركعة» ورد عند أبي داود ١/ ٥٣٤ رقم (٨٥٦)، كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، من حديث أبي هريرة.
(٨) هذا عند الشافعي. ينظر: روضة الطالبين ص ١٠٩، والعزيز شرح الوجيز ١/ ٤٩٣.
(٩) العزيز ١/ ٤٩٣، والمجموع للنووي ٣/ ٣١٧ - ٣١٨، وهو قول أكثر علماء الشافعية.