تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 166 - الجزء 2

  قوله أيده الله تعالى: (الشافعي: الفاتحة فقط في كل ركعة غالبا)⁣(⁣١). ذهب الشافعي إلى أن القدر الواجب من القراءة⁣(⁣٢) في الصلاة: قراءة الفاتحة في كل ركعة منها، ولا يجب غيرها، وقواه المؤلف أيده الله تعالى؛ لقوة الأحاديث الواردة به، كحديث عبادة المتقدم.

  وفي رواية لابن خزيمة وغيره⁣(⁣٣)، وصحح الدارقطني إسنادها: (لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب)⁣(⁣٤).

  وفي حديث أحمد، وأبي داود، والترمذي، وغيرهم عن عبادة بن الصامت: كنا خلف رسول الله ÷ في صلاة الفجر، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: (لعلكم تقرأون خلفي) قلنا: نعم، قال: (فلا تفعلوا، إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)⁣(⁣٥). وفي ذلك روايات أخر.

  واستدل على وجوبها في كل ركعة برواية ابن حبان وغيره؛ لحديث المسيء صلاته حيث قال فيه: (ثم اقرأ بأم القرآن⁣(⁣٦)) إلى أن قال: (ثم اصنع ذلك في كل ركعة)⁣(⁣٧).

  قوله: (غالبا) يحترز من صورة، وهي حيث يدرك المسبوق الإمام عند ركوعه فإنها تسقط عنه قراءة تلك الركعة⁣(⁣٨)، وقيل: ليس المراد أنها تسقط، لكن يتحملها عنه الإمام⁣(⁣٩).


(١) الأم ١/ ١٢٩، والمهذب ١/ ٢٤٣، وروضة الطالبين ص ١٠٩، وحلية العلماء ٢/ ١٠٥، والعزيز شرح الوجيز ١/ ٤٩٣.

(٢) في (ب): القرآن.

(٣) صحيح ابن خزيمة ١/ ٢٤٨ رقم (٤٩٠).

(٤) سنن الدارقطني ١/ ٣٢٢، كتاب الصلاة - باب إيجاب قراءة أم الكتاب في الصلاة بفاتحة الكتاب ونفي الصلاة بغير قراءتها.

(٥) أحمد ٨/ ٣٩٣ رقم (٢٢٧٣٤)، وص ٣٩٨ رقم (٢٧٥٧)، وص ٤٠٩ رقم (٢٢٨٠٩، ٢٢٨١٠)، وأبو داود ١/ ٥١٥ رقم (٨٢٣)، كتاب الصلاة - باب من ترك القراءة في صلاته بأم الكتاب، والترمذي ٢/ ١١٦ رقم (٣١١)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في القراءة خلف الإمام بألفاظ متقاربة.

(٦) في (ب، ج): بأم الكتاب.

(٧) صحيح ابن حبان ٥/ ٨٨ رقم (١٧٨٧)، وهو باللفظ الذي ذكره المؤلف من قوله: «ثم اصنع ذلك في كل ركعة» ورد عند أبي داود ١/ ٥٣٤ رقم (٨٥٦)، كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، من حديث أبي هريرة.

(٨) هذا عند الشافعي. ينظر: روضة الطالبين ص ١٠٩، والعزيز شرح الوجيز ١/ ٤٩٣.

(٩) العزيز ١/ ٤٩٣، والمجموع للنووي ٣/ ٣١٧ - ٣١٨، وهو قول أكثر علماء الشافعية.