باب: صفة الصلاة
  ويُفْسِدُ الصلاة عند الهادوية(١)، خلاف الناصر، وأحمد بن عيسى، والإمام يحيى؛ لجواز الدعاء في الصلاة عندهم(٢).
  وعند الفريقين أنه(٣) سنة(٤)؛ لأخبار رووها في ذلك من فعل النبي ÷ وقوله(٥). قلنا: معارضة بخبر السلمي ونحوه.
  مسألة: ويكره أن يقرأ في ركعة بسورة متقدمة في المصحف على السور التي قرأها في الأولى(٦)، قال أبو مضر: هذا قول جمهور العلماء(٧)، والله أعلم.
[الفرض الخامس: الركوع]
  قوله أيده الله تعالى: (ثم ركوع بعد اعتدال) هذا هو الفرض الخامس، وهو الركوع بعد الاعتدال في القيام الذي يليه الركوع، وقد تقدم ذكر المعتبر من الاعتدال، فلو قام ولم يطمئن في قيامه قدر تسبيحة، ثم ركع، لم يجزه الركوع؛ لأنه لم يقع(٨) عن اعتدال، فلا يتم ركوعًا شرعيًا.
  وحد الركوع: إمكان قبض الركبتين يطمئن فيه حتمًا؛ للخبر(٩)، وأقله قدر تسبيحة عند العترة والشافعي(١٠).
(١) التجريد ص ٦٤، والتحرير ١/ ٩١، والبحر الزخار ٢/ ٤١٤، وشفاء الأوام ١/ ٣١٣.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) في (ب، ج): أنها.
(٤) الأم ٢/ ١٦٠، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٢.
(٥) عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ÷ إذا تلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. أخرجه أبو داود ١/ ٥٧٥ رقم (٩٣٤)، كتاب الصلاة - باب التأمين وراء الإمام، وابن ماجة ١/ ٢٧٨ رقم (٨٥٣)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». أخرجه البخاري ١/ ٢٧٠ رقم (٧٤٧)، كتاب صفة الصلاة - باب جهر الإمام بآمين، ومسلم ١/ ٣٠٧ رقم (٤١٠)، كتاب الصلاة.
(٦) البيان الشافي ١/ ٢٤١، وشرح الأزهار ١/ ٢٣٥.
(٧) المصادر السابقة.
(٨) في الأصل: لأنه لم يقع عنه عن اعتدال.
(٩) وهو قوله ÷ لمن علمه الصلاة: «... ثم اركع حتى تطمئن راكعا» أخرجه البخاري عن أبي هريرة. البخاري ١/ ٢٦٣ رقم (٧٢٤) صفة الصلاة - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، ومسلم ١/ ٢٩٨ رقم (٣٩٧)، كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو داود ١/ ٥٣٤ رقم (٨٥٦)، كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.
(١٠) البحر الزخار ٢/ ٤٢١، والتاج المذهب ١/ ٩١، والعزيز ١/ ٥١٠.