تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: صفة الصلاة

صفحة 177 - الجزء 2

  وعند أبي حنيفة: الواجب منه الانحناء فقط⁣(⁣١)؛ لقوله تعالى: {ارْكَعُوا}⁣(⁣٢).

  لنا: قوله ÷ في خبر أبي هريرة ورفاعة: إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ ... إلى أن قال: ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، [ثم يرفع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائمًا، ويقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله]⁣(⁣٣) ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع ثانية [ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه، فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته]⁣(⁣٤). هكذا في رواية أبي داود، ولها شواهد.

  قال في البحر: ولو أراد رفع رأسه فسقط على [وجهه]⁣(⁣٥) أجزاه الركوع؛ لاستيفائه، وينتصب للاعتدال⁣(⁣٦).

[الفرض السادس: الاعتدال من الركوع]

  قوله أيده الله تعالى: (ثم اعتدال، إلا لعذر) هذا هو الفرض السادس، وهو الاعتدال عن الركوع، ودليله ما تقدم ونحوه. وَحَدُّهُ: أن ينتصب قائمًا ويطمئن، كما تقدم.

  وحذف قوله في الأزهار: (تامة، وإلا بطلت)⁣(⁣٧)؛ للاختصار؛ ولأنه الظاهر من إطلاق القيام والركوع والاعتدال المذكورات.

  وحذف أيضًا قوله: (إلا لضرر، أو خلل طهارة)⁣(⁣٨) استغناء بقوله: إلا لعذر.


(١) البحر الرائق ١/ ٥٦٦، وفيه ١/ ٥٧٥ ما لفظه: تعديل الأركان، وهو تسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله، وأدناه مقدار تسبيحة، وهو واجب على تخريج الكرخي؛ وهو الصحيح، وسنة على تخريج الجرجاني وفرض على ما نقله الطحاوي عن الثلاثة، والذي نقله الجمع الغفير أنه واجب عند أبي حنيفة، ومحمد، وفرض عند أبي يوسف. اهـ.

(٢) سورة الحج: ٧٧.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل، ج).

(٥) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٦) البحر الزخار ١/ ٢٥٣.

(٧) لفظ الأزهار ص ٣٨: ثم اعتدال قامة وإلا بطلت إلا لضرر أو خلل طهارة.

(٨) الأزهار ص ٣٨.